للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصحّ غسل كافر قبلها، أي: الشهادة، والحال أنه قد أجمع، أي: عزم على الإسلام بقلبه، فاغتسل له، ولو لم ينو ما أوجبه، بل نوى به الإسلام، ثم تلفظ بها، قاله ابن القاسم، وأصله خبر ثمامة (١) سيد أهل تهامة (٢).


(١) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عتبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي، أبو أمامة اليمامي، قال الحافظ: ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة، وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه، ينظر: الإصابة (١/ ٤١١).
(٢) الخبر كما هو في مسلم عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: بعث رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْلًا قِبَلَ نَجْد، فجاءت بِرَجُل من بني حَنيفة يقال له: ثُمامة بن أُثال، سَيِّدُ أهلِ اليمامة، فربطوه بِسارِية من سواري المسجد، فخرج إليه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ماذا عندكَ يا ثُمامةُ؟ " فقال: عندي خير يا محمد، إن تَقْتُلْ ذا دم، وإن تُنْعِم على شاكر، وإن كنْتَ تريدُ المالَ فَسَلْ تُعْطَ منه ما شئتَ، فتركه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى إذا كان الغَدُ، قال له: "ما عِنْدَك يا ثمامة؟ " فقال مثل ذلك، فتركه حتى إذا كان بَعْد الغَدِ، فقال: "ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قُلتُ لك. . . وذكر مثله، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أطْلِقُوا ثمامة"، فأطلَقوه، فانْطَلَقَ إلى نخل قريب منَ المسجد، فاغتسل، ثم دَخَلَ المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه، يا محمد، واللَّه ما كان على الأرض وجه أبْغَضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجْهُكَ أحب الوجوه كلِّها إليَّ، واللَّه ما كان من دِين أبْغَضَ إليَّ من دينِك، فقد أصبح دِينُك أحبَّ الدِّين كلِّه إليَّ، واللَّه ما كان من بلد أبْغَضَ إليَّ من بَلَدِك، فقد أصبح بَلَدُك أحبَّ البلاد كلِّها إليَّ، وإن خَيْلَكَ أخذتْني، وأنا أريدُ العُمْرةَ، فماذا ترى؟ فبشَّره رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمره أن يعتمر، فلما قَدِمَ مكة قيل له: أصَبأتَ؟ ! قال: لا، ولكن أسلمتُ مع محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا -واللَّهِ- لا يأتيكم من اليمامة حبَّةُ حِنْطة، حتى يأذن فيها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال الأجهوري: قوله: (ويجب غسل كافر بعد الشهادة) ش: المراد بالشهادة ما يدل على ثبوت الوحدانية له تعالى وثبوت الرسالة له -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحوه قول ابن معمر في شرح جمع الجوامع: المراد بالشهادتين الأخبار الدالة على التصديق بأن اللَّه إله واحد، وأن محمدًا رسول اللَّه، سواء كان بلفظ الشهادتين، أو بلفظ غيرهما، هذا هو المنصوص عليه عندنا، ذكره الشيخ ناصر الدين في شرح عقيدة الرسالة. انتهى. وظاهره: أنه يكتفي بما دل على ما ذكر، ولو غير عربي قادر على العربي، وكلام الأبي فيه ما يفيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>