دنانير لم يكن الحكم كذلك، وهو كما أفهم، ونحوه في المدونة.
وكطير علم، يجوز سلمه في غير معلم؛ لاختلافهما بسبب التعليم.
ومفهومه: أن غير المعلم كطير الأكل لا يسلم صغيره في كبيره، ولا عكسه من جنسه، وهو كذلك اتفاقًا، ونحوه للمصنف، والذي في ابن عبد السلام: أنه أخرج بطير الأكل طير البيض، ولم يذكر التعليم، وإليه أشار بقوله: لا بالبيض، فلا يختلف به، ولا الذكورة والأنوثة اتفاقًا في غير الآدمي، وأما ما لا يقتنى كالحجل واليمام فكاللحم، لا يباع بعضه ببعض إلا تحريًا يدًا بيد.
ثم بالغ على عدم الاختلاف بالذكورة والأنوثة بقوله: ولو آدميا على الصحيح والأشهر، وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما؛ لاختلاف خدمة النوعين، فخدمة الذكور خارج البيت والأسفار، وخدمة الإناث تتعلق بالبيت كالعجن ونحوه.
ولا يختلف الجواري بسبب غزل وطبخ؛ لأنه صفة سهلة التناول، إن لم يبلغ النهاية، بأن تفوق كل منها نظائرها فيهما، ولا يختلف الرقيق بمعرفة حساب أو كتابة، فلا يسلم حاسب في أكثر منه، ولا كاتب كذلك عند مالك وابن القاسم: ذكرًا أو أنثى، لأنه علم لا صناعة، حكاه ابن محرز.
والشيء في مثله فرض، ونحوه في المدونة، وأشار للشرط بقوله: وأن يؤجل المسلم فيه بمعلوم، صفة للمصدر المسبوك من أن والفعل، كقوله قبله:(وأن لا يكونا طعامين).
ثم بين أقل الأجل المعلوم بقوله: زائد على نصف شهر، شهر ابن الفاكهاني أقله خمسة عشر يومًا على المشهور، لأنه مظنة اختلاف الأسواق غالبًا، وحده مالك بما تختلف فيه الأسواق، وإنما عدل عنه ابن القاسم لنصف شهر لخفائه على بعض الناس.
ومقتضى كونه شرطًا فساده بما نقص عن ذلك، وليس كذلك؛ لأنه لو