للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرفع الحدث، وهو: المنع المرتب على الأعضاء كلها، كـ: الجنابة، أو بعضها، كـ: الوضوء (١)، سواء ترتب المنع بالخارج نفسه، أو بسببه،


= ظاهر في أن المسألة اسم للحكم المخصوص؛ إذ هو الذي يبرهن عليه، وهو أحد إطلاقيها (رقم -)، وقد تطلق على القضية.
وقوله: "لا تكون إلا نسبية" إن أراد به أنها مشتملة على نسبتة، فهذا إنما يأتي على إطلاقها على القضية، لا على إطلاقها على الحكم، وهو خلاف ما أطلقها عليه هو أولًا، اللهم إلا أن يقال: إن في كلامه استخدامًا، ومن المعلوم أن القضية لا بد أن تشتمل على نسبة؛ فلا فائدة لقوله: "ولا تكون إلا نسبية"؛ إذ ليس له محترز، وإن أراد أنها منسوبة لشيء، كأن يقال: مسألة كذا، ففيه أن هذا أمر لا ينفك عنها, وليس له محترز كما في الأولى (رقم -)، وأيضًا النسبة إنما هي في لفظ مسألة وما تضاف إليه، لا في معناها.
والحق أن لفظ "نسبية" تحريف، والصواب: "ولا تكون إلا كسببية"، كما في عبارة غيره من المحققين، أي: من العلم المكتسب؛ لما تقرر من أن ضروريات العلوم لا تعد من مسائله، ولذا صرحوا بأن الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، نحو: وجوب الصلوات الخمس وشبهها, ليست من الفقه.
قال في منهاج البيضاوي: "الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية (رقم -) المكتسب من أدلتها التفصيلية"، قال شارحه (رقم -): "وقوله: (المكتسب)، احترز به عن علم اللَّه -تعالى- وعن علم ملائكته بالأحكام الشرعية العلمية (رقم -)، وكذلك علم رسول اللَّه (رقم -) -صلى اللَّه عليه وسلم-، الحاصل من غير اجتهاد، بل بالوحي، وكذلك علمنا بالأمور التي علم بالضرورة كونها من الدين، كوجوب الصلوات الخمس وشبهها، فجميع هذه الأشياء ليست بفقه؛ لأنها غير مكتسبة, انتهى المراد منه.
(١) قال الأجهوري: "والحدث بفتح الحاء والدال لغة: وجود الشيء بعد أن لم يكن، وعليه فالأعدام الطارئة لا يطلق عليها ذلك، كما لا يطلق عليها أنها حادثة. .، ويطلق الحدث شرعًا على الخارج، وعلى الخروج، وعلى المنع المترتب على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وهذا أحسن من قول بعضهم: على أعضاء المكلف؛ لدخول الصبي في ذلك؛ إذ لا يصح له صلاة إلا بوضوء؛ لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور"، وقد صرحوا بذلك، ويطلق أيضًا على الصفة المانعة المقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بمجالها، وهذا غير المنع؛ إذ هو حكم اللَّه تعالى، ولذا أورد بعضهم سؤال، فقال: إذا كان الحدث منعًا شرعيًا، والمنع حكم اللَّه تعالى، وحكمه قديم واجب الوجود، فكيف يتصور رفعه؟
وأجيب بأن الحكم يرتفع باعتبار تعلقه، لا باعتبار ذاته، ويأتي هذا الإشكال والجواب عنه بغير ما ذكر للقرافي، هذا وقال في التلقين: معنى رفع الحدث استباحة كل فعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>