تنبيهات: الأول: قال (د): وظاهر كلامه أن من ترادفت عليه الهموم حتى زال عقله أن عليه الوضوء، وقال مالك: قيل له أهو قاعد؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ. قال سند: يحتمل أن يكون الاستحباب خاصًا بالقاعد لتمكنه، بخلاف المضطجع، أي: فيجب عليه، ويحتمل أن يكون عامًا فيهما. انتهى. قلت: ونقل الشاذلي في شرح الرسالة أن ابن القاسم قائل بعدم النقض، وصدر به، فقال: واختلف فيمن زال عقله بهم، فقال ابن القاسم: لا وضوء عليه. وقال ابن نافع: عليه الوضوء. وقاله مالك في المجموعة، قيل: أهو قاعد؟ قال: أحب إلي أن يتوضأ. انتهى. وعلى هذا فيتفق مالك وابن القاسم على عدم النقض حيث كان قاعدًا، وأما إن كان مضطجعًا فيتفقان على أحد احتمالي سند، وهذا يفيد عدم النقض فيمن غاب عقله في حب اللَّه بالأولى، فقول التادلي: (أن عليه الوضوء) مرجوح. قلت: ما ذكره (د) عن سند تبع فيه (تت)، وحاصله: أنه يحتمل تخصيص الاستحباب بمن كان جالسًا، وأولى القائم، بخلاف المضطجع، فيجب عليه، ويحتمل تعميم الاستحباب فيستحب للمضطجع أيضًا، والذي في (ح) عن سند خلاف ذلك، وهو أن أحد الاحتمالين تخصيص استحباب الوضوء بالقاعد، والإجزاء استحسان القول بالوضوء، أي: بوجوب الوضوء على القاعد مستحسن مختار عنده، والمضطجع أولى بذلك، فليس في كلام الطراز إلا وجوب الوضوء على المضطجع على الاحتمالين، ونصُّ (ح): فرع: قال سند في الطراز فيمن غلبه هم حتى ذهل وذهب عقله: قال مالك في المجموعة: عليه =