وجاء أيضًا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد اللَّه بن زيد وزيد بن ثابت وكلها عن الطبراني. واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي فقال: (أربع أو خمس) بالشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد، فقال: (بسبع وعشرين)، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف. وفي رواية لأبي عوانة: (بضعًا وعشرين)، وليست مغايرة؛ لصدق البضع على خمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع؛ إذ لا أثر للشك. واختلف في أيها أرجح، فقيل: الخمس؛ لكثرة رواتها. وقيل: السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ. واختلف في مميز العدد ففي الروايات كلها التعبير بدرجة أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفًا وفي بعضها جزءًا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة وهذا الأخير في بعض طرق حديث أنس والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة ويحتمل أنه من التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير إنما قال درجة ولم يقل جزءًا ولا نصيبًا ولا حظًا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع؛ فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة لأن الدرجات إلى جهة فوق فكأنه بناه على أن الأصل لفظ درجة وما عداها من تصرف الرواة لكن نفيه ورود الجزء مردود فإنه ثابت وكذا الضعف. وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة، وحكى عن الشافعي وبأنه لعله أخبر بالخمس ثم أعلمه اللَّه بزيادة الفضل فأخبر بسبع. ورد بأنه يحتاج إلى تاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكن إذا فرعنا على الدخول تعين تقدم الخمس على السبع لأن الفضل من اللَّه يقبل الزيادة لا النقص وجمع أيضًا بأن اختلاف العددين باختلاف مميزهما وعليه فقيل: الدرجة أصغر من الجزء. ورد بأن الذي روى عنه الجزء روى عنه الدرجة. وقيل: الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة وهو مبني على التغاير وبالفرق بين قرب المسجد وبعده وبالفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع وبإيقاعها في المسجد أو في غيره وبالفرق بين المنتظر للصلاة وغيره، وبالفرق بين إدراكها كلها أو بعضها =