وإن تترسوا بهم، وإن تترسوا بمسلم رميناهم ولم يُقْصَد الترس بالرمي إن لم على أكثر المسلمين، فإن خيف وجب الدفع، وسقط مراعاة الترس.
وظاهر كلامه: الإطلاق، والذي في الجواهر: إذا تترسوا، بهم، وإن تترسوا في الصف وأشعر قوله وبمسلم بأنهم لو تترسوا بماله لم يتركوا، فانظره، وهل يضمن قيمته أم لا؟
وقوله: أكثر المسلمين مفهومه لم يتركوا فانظره. وهل يضمن قيمته لو خيف على نصفهم لم تسقط مراعاة الترس وحرم نبل سم كرمح مخافة أن يرمونا به ثانيًا وتعبير مالك بالكراهة محمول على المنبع وحرم استعانة بمشرك في القتال على المشهور إلا الاستعانة به لخدمة يستعمل فيها فلا يحرم كنوتي أو رمي بمنجنيق أو هدم حصن وربما أشعر إتيانه بالسنين المقتضية للطلب بأن المشرك لو خرج من تلقاء نفسه لم يمنع وهو ظاهر ما في سماع سحنون وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- ليهودي تبعه:"ارجع فإنا لا نستعين بمشرك" وحرم إرسال مصحف لهم خشية إهانته وربما ثالثه نجاسة لعدم توقيها لها وظاهره ولو أرسل الطاغية يطلبه لتدبر ما فيه وهو كان لك حكاه ابن يونس عن ابن الماجشون وحرم سفر به لأرضهم ولو مع جيش آمن لخبر الموطأ وغيره "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن ينالو"(١) ثم شبه لإفادة الحكم فقال كمرأة يحرم السفر بها لأرضهم إلا في جيش آمن بالمد أو على أنه مبني للمفعول فيجوز السفر بها لأرضهم إلا في جيش آمن والفرق بينهما وبين المصحف حينئذ أنها تنبه على نفسها إن تركت بخلاف المصحف حينئذ وفرار من العدو إن بلغ المسلمون النصف من العدو كمائة من مائتين ولو فر الإمام وهو من الكبائر فلا تجوز شهادة الغار إلا أن تظهر توبته ابن عرفة وإنما تظهر ثبوته إذا فر الناس في زحف آخر وحرمة فرار النصف مقيدة بما إذا لم يبلغوا اثني عشر ألفًا فإن بلغوها أحرم الفرار إلا أن تظهر ولو كانوا أقل من النصف فلو نقصوا عنه جاز الفرار إلا أن يكون الفرار تحرفًا بأن يظهر من نفسه الانهزام
(١) رواه أحمد (٢/ ٦، رقم ٤٥٠٧)، ومسلم (٣/ ١٤٩١، رقم ١٨٦٩).