للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم بالغ على بنائه على حول الأصل بقوله: ولو استهلكت له ماشية فأخذ عنها ماشية من نوعها (١) لِاسْتِهْلَاك على المشهور؛ لأن أخذها في الاستهلاك كالمبادلة، فتتنزل منزلته.

وأطلق الاستهلاك كابن الحاجب على ما هو أعم من تعييبها أو إذهاب


= تزكى لحول الأولى، وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك يستأنف بالثانية حول الأولى.
وجه الرواية الأولى: أن من أبدل ماشيته بغيرها إنما أوجبنا عليه الزكاة لحول الأولى بما غلب على الظن وقدر به من الفرار عن الزكاة وهذا المعنى موجود في مسألتك.
ووجه الرواية الثانية أن العين الأولى قد استحالت في يده إلى صفة لا تضاف إلى الماشية الأولى وصار بيده الثمن تجري فيه زكاة الأثمان، فوجب أن يصير ذلك حكم زكاة الماشية".
(١) جعل شارحنا المبالغة على ماشية التجارة وعلى ذلك قرره الحطاب وأطلق في المدونة والجواهر وابن الحاجب وابن عرفة قال في المدونة: ومن استهلكت غنمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ في قيمتها دراهم زكاها مكانه؛ لأن حولها قد تم ابن يونس إذا كانت الدراهم التي أخذ فيها نصابًا وكانت الغنم للتجارة؛ فإن كانت للقنية فهل يزكيها مكانه، أو يستقبل حولًا قولان. اهـ.
وأما إذا أخذ النوع ففي البناء والاستقبال قولا ابن القاسم في المدونة، ثم اختلفت الشيوخ فطريق ابن أبي زيد وهو مذهب سحنون الخلاف سواء ذهبت العين أو لا وقال سحنون: القول بالاستقبال أحسن وطريق حمديس أن قول ابن القاسم اختلف في عيب يوجب الخيار في أخذ العين أو القيمة فتارةً جعل المأخوذ عوضًا عن القيمة فلا زكاة، كمن أبدل عينًا بماشية وتارةً جعله عوضًا عن العين فيبني كمن أبدل ماشية بماشية، وأما لو ذهبت العين حتى لا يكون له إلا القيمة فلا يختلف أنه لا زكاة فيها وهذه طريقة ابن رشد قال في المقدمات: إن فاتت أعيانها لم يزك قولًا واحدًا واستقبل بالمأخوذ حولًا، وإن فاتت فوتًا يوجب التخيير بالرضا أو تضمينه القيمة فهاهنا اختلف قول ابن القاسم وطريقة عبد الحق أيضًا، وزاد هنا إذا ثبت الاستهلاك ببينة وإلا زكى الغنم التي أخذ لأنه يتهم أن يكون إنما باع غنمًا بغنم من النكت إذا علمت هذا ظهر لك أن المؤلف أطلق كابن الحاجب في الاستهلاك على طريق أبي محمد وسحنون واقتصر على قول ابن القاسم بالبناء تبعًا لقول ابن الحاجب، وأخذ الماشية عند الاستهلاك كمبادلة بها ابتداء مع أن القول بالاستقبال هو مختار سحنون، ولذا تعقبه المواق بأنه لم يفصل تفصيل حمديس وابن رشد ولا اقتصر على مختار سحنون ولا أتى بقولي ابن القاسم معًا. اهـ قاله الرماصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>