(مسألة): فإن باعها بغير جنسها مما لا يجمع إليها في الزكاة فقد اختلف قول مالك فيه فقال عليه الزكاة لحول الأولى، واختاره ابن وهب وابن الماجشون. وروي عنه أنه يزكيها لحول الثانية، واختاره ابن القاسم وأشهب. وجه القول الأول: أن هاتين ماشيتان يجب في كل واحدة منهما الزكاة، فإذا أبدل إحداهما بالأخرى لم يبطل حول الأولى وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعز. ووجه الرواية الثانية: أن هذين مالان لا يجمعان في الزكاة؛ فإذا أبدل أحدهما بالآخر بطل حول الأولى أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. (مسألة): فإن باع الماشية بالدنانير ثم اشترى بالدنانير ماشية يزكي البدل لحول الأولى وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؛ روى مطرف وابن الماجشون أن الثانية =