للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= البطلان في هذه أجري على التي قبلها، وهذا الاعتراض وارد أيضًا على ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير وابن عرفة، وهو عليهم أشد؛ لأن المص لم ينسب البطلان ولا الإعادة أبدًا للمدونة، ولعله قصد الصر لغتي بمذهب ابن حبيب، وان كان بعيدًا، أو إما هؤلاء المذكورون، فكل منهم ذكر عن اللخمي أنه نسب وجوب الإعادة على غير المعذور وإن خرج الوقت للمدونة، وسلموا له ذلك، واللخمي لم ينسب ذلك للمدونة على ما تقدم، وإنما نسبه لمالك، ولعله أراد ما ذكر ابن حبيب أن مطرف وابن الماجشون روياه عن مالك، والعجب من غفلته هو لا الأشياخ عن هذا المعنى وغفلة من بعدهم عن التنبيه على ذلك انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى.
قلت: ذكر ابن عرفة ما يوافق ما ارتضاه مق من عزو البطلان لابن حبيب عن رواية مطرف وابن الماجشون، وعزو الصحة لابن القاسم، ووقع له في محل آخر نحو ما عزاه له واعترضه، ونص كلامه في المحل الأول: ولو هم بالقطع والإعادة لرؤيتها في الصلاة أو بعدها في الوقت ففي إعادتها فيه أو أبدًا قولًا الشيخ عن سحنون مع ابن القاسم وابن حبيب مع الآخرين، ورأيتهما. انتهى.
ونصه في المحل الثاني: الذي اعترضه مق آخر بحث النجاسة، ومن علم نجاسة ثوبه في صلاته ففيهما يقطع.
الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس فسقط مكانه ابتدأ، وروى أبو الفرج وإسماعيل إن أمكنه نزع ثوبه وإلا قطع.
اللخمي عن ابن الماجشون: وإلا تمادى، وأعاد.
ابن العربي عن أشهب: يخرج لغسلها. انتهى.
ولم يعز ابن عبد السلام وابن الحاجب للمدونة القطع فيما إذا علمها في الصلاة ونسيها، وإنما عزاه لها فيما إذا علمها فيها ولم ينسها، فإنه قال: فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها: ينزعه ويستأنف ولا يبني.
ابن الماجشون: يتمادى مطلقًا.
مطرف: إن أمكن نزعه نزعه ويتمادى، وإلا استأنف، ولو رآها في الصلاة ثم نسي فتمادى فقولان. انتهى.
قال شارحه عقب قوله: (فقولان): البطلان لابن حبيب، وهو الجاري على مذهب المدونة، واقتصر عليه صاحب المختصر، واختار ابن العربي عدم البطلان انتهى من شرحه للشيخ تت، ولم يقف بعض الشراح على ما ذكره مق، بل تبع القول الذي اعترضه مق.
الرابع: محل كون سقوطها مبطلًا حيث لم يكن ما لابسه ملبوس غيره، كما تقدم في مسألة من صلى بجانب من بثوبه نجاسة وسقطت عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>