الثاني: استشكل قوله: (وسقوطها. . إلخ) فإن ظاهره يشمل ما إذا سقطت عليه في محل لم تستقر، ولم يتعلق شيء منها به، بأن المصلي حينئذ غير متعمد للصلاة بالنجاسة، بل هو مغلوب، فهو كالعاجز عن الإزالة، وأجاب بعض شيوخنا بأن هذا الفرع مبني على اشتراط الطهارة المطلقة، ونقله عن بعض مشايخه، قاله د، وفيه بحث؛ فإن الشافعية قائلون بوجوب الطهارة من النجاسة من غير شرط الذكر والقدرة، وقالوا بعدم بطلان الصلاة بسقوطها على الوجه المذكور. قلت: ويأتي عن مق ما يفيده أن الراجح عدم البطلان في هذا، وفي قوله: (كذكرها فيها) كما بينته بعد. واعلم أن قول المص: (وسقوطها. . إلخ) ظاهره: أنه لا فرق بين أن تسقط على عضو من أعضائه ككتفه أو رأسه وتزول عنه من غير استقرار أو بعد الاستقرار وبين أن تمسه حال سقوطها من غير أن تسقط على عضو من أعضائه، والأول هو ظاهر كلام مق وغيره. وقال مق: "ومعنى كلام المص: إن سقوط النجاسة على ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه وهو في الصلاة مبطل لها، وإن زالت عنه سريعًا. انتهى. ونحوه قول بعض الشراح: سواء استمرت أو سقطت عنه مكانها. انتهى. والثاني: ظاهره إن تعلق به شيء منها وإلا فلا تبطل. الثالث: قال مق: "تنبيه: ما ذكره من بطلان سقوط النجاسة، هو رأي سحنون على رواية ابن القاسم، أما على رواية أبي الفرج فإنه يتمادى، ورأي سحنون استحسان، كتأويل بعضهم المدونة عليه، بل هذه أخف، والصواب رواية أبي الفرج لما في الصحيح من حديث السباع، ولا رأي لأحد مع السنة، كما ذكره ابن بطال وغيره". انتهى. وقوله: "هو رأي سحنون على رواية ابن القاسم" عبارة الشر في هذا، أي: سقوط النجاسة على المصلي مبطل لها. قال سحنون: أرى أن يبتدئ. الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم. انتهى. قال مق: في مسألة: (كذكرها فيها) فقد بان لك أن ما ذكره المص من بطلانها إن ذكرها فيها ثم تمادى ناسيًا إنما هو على قول ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، لا على قول ابن القاسم، وكذلك في بطلان صلاة من صلى بها متعمدًا ليس صريحًا من قول ابن القاسم لا في المدونة ولا في غيرها، وإنما هو لابن حبيب، وأيضًا =