ولما قدم المصنف اختلاف الثمنين في الصفة مع اتحاد النوع ذكر اختلافهما في الجنس، فقال: ومنع بيع سلعة بذهب، وشراؤها بغير صنفه، مثل فضه أو عكسه، وصوره اثنا عشر صورة، كلها ممتنعة للصرف المتأخر؛ لأن البيعة الأولى لابد من تأجيلها، والثانية إن عجلت كلها لزم صرف يتأخر قبضه، وكذا إن أجلت كلها أو بعضها، وكذا للأجل نفسه.
وجدولها كالذي قبله، وفيه أربعة وعشرون صورة، وإن أجل بعضها ففيه اثنتا عشر صورة، وكلها ممتنعة للصرف المتأخر، وجدولها واضح مما تقدم.
إلا أن يعجل المشتري الثاني أكثر من قيمة المتأخر جدًا، فيجوز، كشراء فرض مثلًا بخمسة دنانير لشهر، ثم يبيعها لبائعها بمائتي درهم معجلة، وصرف الدينار عشرون درهمًا؛ إذ هذه الزيادة دليل على عدم إرادة الصرف.
ومنع بسكتين مختلفتين إلى أجل كشرائه ثوبًا باعه للأجل الذي باعه له أولًا بمحمدية، قدرها مائة مثلًا، وهي الجيده السكة، ما أي: الثوب الذي باع أولًا بيزيدية، قدرها مائة، وهي السكة الرديئة؛ لأنه بدل مستأجر، وهو المشهور ومذهب المدونة.
وإن اشترى ثوبًا باعه بعرض، كبعير لشهر بعرض آخر مخالف ثمنه، أي: العرض الثاني، وهو الثمن مخالف للعرض الأول كغرس، فالثمن في البيعتين عرض مخالف، لا قدر ثمنه، فالعرض الثاني: إما نقدًا أو لأجل دون الأول أو مثله أو أبعد منه، فهذه أربع، وثمن الثاني: إما مساو أو أقل أو أكثر، وهذه ثلاث أيضًا مضروبة في الأربع باثني عشر، الممنوع منها تسعة، وهي ما عجل فيه الثمنان.
وعلة المنع فيها دين بدين؛ لأن ذمة كل منهما معمرة لصاحبه بعرض