يمسك إلا لنفسه، ويشترط أن يكون بإرسال من يده، فلو وجد معه صيد لم يعلم به أو انفلت قبل رؤية ربه الصيد، ولو أشلاه عليه أثناء ذلك، أو رآه ولم يرسله، أو أرسله وليس بيده، لم يؤكل في واحد منها إلا بالذكاة، وعدم الأكل في الذخيرة هو المرجوع إليه.
واختار ابن القاسم والتونسي واللخمي الأكل، وهو المرجوع عنه وكلاهما في المدونة. بلا ظهور ترك من الجارح، وكون هذا شرطًا وانتفاء مانع أمر قريب، فلو ظهر منه ترك بأن وقف على أكل جيفة أو لشم كلب أو سقط البازي على موضع عجزا عنه ثم رآه فصاده لم يؤكل إلا بإرسال مؤتنف.
تنبيه: أطلق في ظهور الترك ليعم الطول وعدمه، وهو كذلك، وجرد اللخمي الأول من الخلاف، وجعل في الثاني قولين، ثم بالغ على جواز الأكل على ما يشبه الترك فقال: ولو تعدد مصيده بأن أرسله كما قال ابن القاسم على جماعة صيد، ولم يرد واحدًا منها دون غيره فأخذ كلها أو بعضها؛ فإنه يؤكل ما أخذ منها، ولا يعد اشتغاله بالأول فما بعده تركًا.
وظاهره: وإن لم يأت على كلها إلا مع الطول. ثم عطف عليه مسائل مساوية له.
أشار للأولى: منها بقوله: أو أكل الجارح من الصيد فلا يضر في البازي اتفاقًا، ولا في الكلب على المشهور.
وأشار للثانية: بقوله: أو لم ير الصائد الصيد كأن اختفى عنه بغار من الأرض أو في غيضة من الشجر، أو غيرها، فأرسل عليه فأخذه أكل على المشهور.
وأشار لثالثها: بقوله: أو لم يظن نوعه من المباح، أي: علم أنه منه ولم يدر أظبي أم غيره.
ولرابعها: بقوله: أو أرسل على نوع من المباح كظبي مثلًا وظهر خلافه من المباح كأرنب، وانظر مثار الخلاف في الكبير.