للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومكروه، كأيام الليالي البيض وستة من شوال.

- وجائز، للمتمتع، وهما اليومان اللذان بعد يوم النحر، وجائز لثلاثة أشخاص المتمتع والناذر ومن هو في صيام متتابع، وهو رابع النحر.

- وما رغب فيه الشارع بخصوصه، كعرفة وعاشوراء.

- وما لا يصام على وجه الاحتياط، كيوم الشك.

- وما لم يرغب فيه (١).


(١) قال الأجهوري: "قوله: ورابع النحر لناذره وإن تعيينًا لا سابقيه إلا لتمتع (ش) ما قبل المبالغة يدخل ما إذا نذر كل خميس مثلًا أو صوم يوم قدوم زيدًا وصوم سنة معينة يجب فيها تتابع الصوم، وأما إن نذر صوم سنة لا يجب فيها التتابع فلا يلزمه صومه، قال (ح): وأما اليوم الرابع فيكره على المشهور، أي: ولا يلزم صومه إلا من كان في صيام متتابع أو نذره. انتهى. وشمل قوله: إلا من كان في صيام متتابع كفارة الظهار ونحوه، وتقدم ما في ذلك وقوله: وإن تعيينًا هذا متفق عليه وما قبل المبالغة مختلف فيه فكان حقه أن يبالغ على ما إذا لم يكن تعيينًا وأشار (ق) لذلك ولجوابه بقوله: انظر إن كان عني بهذا ما تقدم للباجي بصومه من نذره مفردًا، فإن هذا لا خلاف فيه وما قبله فيه الخلاف، ولكن لا ضمير في هذا لأنه أتى بأن. انتهى. وقوله: لا لمتمتع، أي: أو غيره ممن حصل له نقص في شعائر الحج قاله (تت) ونصه لا خصوصية له بل وكذا القارن ومن وجب عليه الدم لنقض في شعائر الحج ولذا قال في الإرشاد والجلاب إلا لمتمتع ونحوه. انتهى.
ويأتي في باب الحج أنه قد يجب عليه صومها كما يأتي في قوله: وصام أيام منى بنقض بحج أن تقدم على الوقوف إلخ فلو قال (المص): إلا للمتمتع لكان أحسن. وانظر صوم جزاء الصيد هل هو كذلك أم لا. وربما يقال: أنه مستفاد من كلام (تت) المتقدم لكن كلام غيره يفيد أن صوم الجزاء والفدية ليسا كصوم التمتع وكلامه في الفدية غير ظاهر لنص (المص) على أنه يصومها في أيام منى قوله: لا تتابع سنة أو أشهر أو أيام، أي: فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب وظاهر كلام (المص) أنه لا يلزمه التتابع فيما ذكر ولو نواه وهو كذلك على المشهور، قال ابن عرفة: وفي وجوب تتابع مطلق النذر ثالثها في الشهر والسنة لا أيام لابن كنانة ومالك واللخمي مع ابن الماجشون، ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب. انتهى. فما مشي عليه (المص) هو ما عزاه ابن عرفة لمالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>