ويأتي في باب الحج أنه قد يجب عليه صومها كما يأتي في قوله: وصام أيام منى بنقض بحج أن تقدم على الوقوف إلخ فلو قال (المص): إلا للمتمتع لكان أحسن. وانظر صوم جزاء الصيد هل هو كذلك أم لا. وربما يقال: أنه مستفاد من كلام (تت) المتقدم لكن كلام غيره يفيد أن صوم الجزاء والفدية ليسا كصوم التمتع وكلامه في الفدية غير ظاهر لنص (المص) على أنه يصومها في أيام منى قوله: لا تتابع سنة أو أشهر أو أيام، أي: فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب وظاهر كلام (المص) أنه لا يلزمه التتابع فيما ذكر ولو نواه وهو كذلك على المشهور، قال ابن عرفة: وفي وجوب تتابع مطلق النذر ثالثها في الشهر والسنة لا أيام لابن كنانة ومالك واللخمي مع ابن الماجشون، ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرًا غير رمضان مطلقًا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولًا المشهور واللخمي عن أشهب. انتهى. فما مشي عليه (المص) هو ما عزاه ابن عرفة لمالك".