للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= دخل مكة وأقام بها بضعة عشر يومًا فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة ليعتمر ثم يعود لمكة فيقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها، فقال مالك: يتم في يوميه، ثم قال: يقصر، قال ابن القاسم: وهو أحب إلي، قال أبو الحسن: قوله: فأقام بها بضعة عشر المراد أنه نوي أن يقيم بها مدة تقطع حكم السفر، وقوله: فأوطنها، أي: أنها صارت بمنزلة الوطن في قطع حكم السفر ابن يونس وجه القول بالإتمام أنه لما أوطنها وأتم الصلاة بها صار لها حكم الوطن فإنه رجع إلى وطنه ووجه القول بالقصر أنها ليست وطنه في الحقيقة وإنما أتم بنية الإقامة وأما وطنه فلا يحتاج إذا رجع إليه إلى نية الإقامة فكان ما لا يتم فيه إلا بنية أضعف مما يتم فيه بغير نيته وقد سافر من ذلك الموضع سفر قصر فإذا رجع إليه فهو على نيته السفر حتى ينوي إقامة أربعة أيام أيضًا ولو كان اعتماره من الجعرانة أو ما لا تقصر فيه الصلاة ثم رجع إلى مكة ونوي أن يقيم بها اليوم أو اليومين لأتم في ذلك بلا خلاف من قوله؛ لأنه على نيته الأولى في الإتمام فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر الإقصار. انتهى. ونحوه للخمي قاله (ح) و (ق).
قلت: ولما ذكر أبو الحسن توجيه القولين قال: وحاصل هذا الوطن المعنوي هل هو كالوطن الحسي فيتم أو ليس كالحسي فيقصر. انتهى. وقد مهد ابن الحاجب لما ذكره في المدونة بقوله: فإن تقدم استيطان فيه ما في قول (المص): إلا متوطن ولو قال: فإن تقدم إقامة تقطع حكم السفر فرجع إلخ لوافق المراد، وقوله: غير ناوي والإقامة أحسن من قوله ناويًا السفر بل هو الصواب، وقوله: ورجع من الطويل صادق بما إذا رجع إليه قبل مسافة القصر وكذا في كلام المدونة وابن يونس حيث قال: فإذا رجع إليه فهو على نية سفره فإن هذا القدر موجود فيمن رجع قبل سفر ما تقصر فيه وكذا قوله فيمن خرج ليعتمر من مكان قريب لأنه على نية الإتمام فلا يزيلها إلا خروجه إلى سفر الإقصار فجعل خروجه إلى سفر الإقصار يزيل نية الإتمام سواء رجع قبل إتمامه أم بعده وذكر (ق) عند قوله: وإن بريح ما يفيده فإنه قال فيها لمالك لوردته الريح إلى الموضع الذي خرج منه فليتم ما حبسه الريح حتى يظعن ثانية قال سحنون: هذا إن كان له وطن والأقصر فيه إلا أن ينوي إقامة أربعة برد أيام، ابن يونس فإن لم يكن له وطنًا إلا أنه نوي الإقامة فيه أربعة أيام فأكثر فكان يتم فيه ثم خرج فردته الريح إليه فهذا يدخل فيه اختلاف، قول مالك فيمن أوطن مكة ثم رفض سكناها ورجع ينوي السفر. انتهى. فظاهر هذا سواء ردته الريح بعد بلوغه مسافة القصر أو قبله وبه يتبين لك أن قول (ح).
تنبيه: علم مما تقدم من كلام المدونة وما بعده أن الموجب للقصر في مسألة المستثناة كونه رجع بعد أن سافر مسافة القصر وإلا لم يكن فرق بين حكم به أو لا في قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>