للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقطعه دخول بلده وبين ما استثناه، لكن ليس في كلام (المص) ما يدل على ذلك. انتهى. فيه نظر إذ الموجب للقصر في المستثنى خروجه إلى سفر قصر سواء رجع بعد مسافة القصر أو قبله؛ لأنه رجع لغير وطنه ولغير بلده والموجب للإتمام في المستثنى منه دخول محل يقطع حكم السفر سواء دخله بعدما سافر مسافة القصر أو قبله، وقوله: ليس في كلامه ما يدل عليه لا يقال، بل في كلامه ما يدل عليه وهو قوله: ولا راجع لدونها إلخ. لأنا نقول: لا نسلم ذلك إذ هو فيمن رجع لبلده كما هو ظاهره، أي: أو وطنه وما نحن فيه الرجوع فيه لمحل أقام به إقامة تقطع حكم السفر وهنا أمور؛ الأول: علم مما قررناه أن من خرج من محل أقام به أربعة أيام لسفر قصر أنه يقصر في رجوعه إليه ولو رجع إليه قبل بلوغه مسافة القصر، وقد قدمنا ما يدل عليه وهو خلاف ما ذكره (ح) وتقدم البحث معه، الثاني قوله: رفض سكناها يصح على الاحتمال الثاني، وتقدم أن رفض سكنا وطنه أو بلده إنما يعتبر حيث مات أهله به حين رفضه ولا يصح على الاحتمال الأول أيضًا كما بيناه وقد بينا أيضًا أن قوله ورجع ناويًا السفر غير ظاهر وأنه لو قال: ورجع غير ناوي الإقامة كما في ابن الحاجب لآتي بالمراد الثالث في كلام (المص) هذا وفي قوله وقطعه دخول بلده وقوله بعد وقطعة دخول وطنه نوع تكرار فلو قال: وقطعه مكان زوجة دخل بها أو سرية أو وطنه وإن نوى عدم الإقامة به كدخوله محلًا كان أقام به إقامة تقطع حكم السفر إن نواها به كوطنه الذي رفض سكناها وليس به زوجة ولا سرية لسلم مما ذكرنا مع زيادة الفائدة وجمعه للمسائل المذكورة على وجه بين وحاصله أنه إن دخل وطنه، أي: المحل الذي نوى به الإقامة به على التأييد أو أقام به بنية عدم الانتقال فإنه ينقطع بذلك حكم السفر ولو نوى عدم الإقامة القاطعة حكم السفر به ودخوله بلده كذلك، بل هذا أولى بهذا الحكم وهذا ما لم يرفض سكناه فإن رفضه فسيأتي حكمه ومثل دخوله بلده أو وطنه دخول مكان زوجة دخل بها أو سرية، إلا أن الرفض لا يؤثر فيه على ما بينته، وأما أن أقام بمحل إقامة تقطع حكم السفر فإن دخول وطنه وما معه بقطع حكم السفر ولو دخل ناويًا للسفر ودخول محل أقام به لا يقطع حكم السفر ولو كان بينه وبينه دون مسافة القصر بخلاف نية دخول وطنه وما معه وانظر إذا نوى دخول محل أقام به الإقامة القاطعة لحكم السفر على أن يقيم به ما يقطع حكم السفر هل يكون كنية دخول وطنه وليس بينه وبينه المسافة وهو الظاهر مما تقدم أم لا.
الرابع: من أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر ثم خرج لعرفة للشك ثم عادلها بعد تمام الشك فإنه يقصر ما لم ينو إقامة أربعة أيام أو يعلم بها عادة وهذا يفهم من قول (المص): إلا متوطن كمكة إلخ على ما بيناه.
وفي كلام (ح) نوع تعقيد بيناه في الشرح الكبير، الخامس: من أقام بمحل إقامة تقطع =

<<  <  ج: ص:  >  >>