للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحقه، فأتى بما لا يقتضي تعظيمه تصريحًا أو تلويحًا، كما لو قيل له النبي نهى عن الظلم، فقال: لا أبالي بنهيه، ونحوه.

أو غير صفته كأسود أو قصير أو مات قبل أن يلتحي ونحوه.

أو ألحق به نقصًا، بأن ذكر ما يدل على نقصه، إن لم يكن في بدنه، وإن كان في بدنه عمدًا أو سهوًا أو نسيانًا.

وفي بعض النسخ: وإن في دينه، ومثله في الشفا.

أو في خصلته أو نسبه، أو غض من مرتبته، أو من وفور علمه، أو من زهده، وقد أفتى الأندلسيون على ابن أبي حاتم بالقتل في نفيه الزهد عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

أو أضاف له ما لا يجوز عليه من سحر ونحوه، قال ربيع ابن حبيب القروي (١): مذهب مالك وأصحابه: من قال فيه: ما فيه نقص، يقتل من غير استتابه.

وجعل من أمثلته ميله لبعض نسائه.

أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه الشريف كمداهنة في تبليغ الرسالة أو في حكم بين الناس على طريق الذم له، وهو قيد فيما تقدم، أو قيل له بحق رسول اللَّه فلعن، كمن قيل له: بحق رسول اللَّه. فقال: فعل اللَّه برسول اللَّه كذا، وذكر كلامًا قبيحًا. فقيل له: ما تقول؟ يا عدو اللَّه. فقال أشد من الأول.

وقال: أردت برسول اللَّه العقرب، قتل، ولم يستتب، وقتل: جواب الشرط في قوله: (وإن سب)، حدًا على المشهور؛ لأنه زنديق، لا تعرف توبته إن كان مسلمًا أو كافرًا، إلا أن يسلم الكافر لخبر: "الإسلام يجب ما قبله" (٢).


(١) لم أقف له على ترجمة.
(٢) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٩/ ٣٥١). وأخرجه أيضًا: أحمد (٤/ ٢٠٤ رقم ١٧٨٤٦) قال الهيثمي (٩/ ٣٥١): رجالهما ثقات. والبيهقي (٩/ ١٢٣، رقم ١٨٠٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>