ونوى غير النوع الفلاني، وقيدت نية المطلق إذا صلح لها اللفظ إن نافت أي زادت، قال الشارح: أو كانت ناقصة.
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: البينة التي تنيف أي تزيد، والتي تساوي أو تطابق ليست مخصصة ولا مقيدة، وإنما المخصصة والمقيدة التي تنقص.
وإن ساوت كقوله: أحد عبيد حر، وقال: أردت ناصحا، وقال في الشامل: وهل يمين تردد؟ انتهى. أو عائشة طالق، وله زوجتان كل منهما تسمى بذلك، وقال: أردت هذه دون هذه، وقول الشارح:(وله زوجة وأمة كلتاهما مسماة بذلك) غير ظاهر، وهذا الحكم جار في يمين بأسماء اللَّه وغيرها من الإيمان، كطلاق، تمثيل لليمين بغير اللَّه، وأشار لذلك بقوله: ككونها معه في لا يتزوج حياتها، وهو قول ابن المواز: من حلف لزوجته بطلاق من يتزوج حياتها أو شرطه لها في أصل نكاحها، ويتبين منه فيتزوج، ويقول: نويت ما دامت في عصمتي، فيصدق في الفتيا والقضاء، قاله في التوضيح.
ثم شبه لإفادة الحكم فقال: كأن خالفت نيته ظاهر لفظه، كأن لا يكون نصا في مدلولها، كسمن ضأن، قال: نويت لا أكله فقط.
وحلفه لا آكل سمنها، زاد ابن المواز في الموازية: أو لا وطئتها، وقال: نويت بقدمي، لكن ذكر في التوضيح ما خالفت النية فيه ظاهر اللفظ يقبل في الفتيا دون القضاء، وعليه فالتشبيه غير تام.
أو حلف لا أكلمه، وقال: نويت شهرا، وكتوكيله في بيع عبده مثلا في حلفه لا يبيعه، وقال: نويت بنفسي، وفي حلف لا يضربه، فأمر بضربه، وقال: نويت بنفسي، فتقبل نيته، وذلك كله في الفتيا دون القضاء.
قال المصنف: ولا يحتاج ليمين على صحة ذلك؛ لأن النظر في توجيه الأيمان مما يختص بالأحكام.