للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينين بخلاف الثانية، وتعقب الشارح كلام المصنف بإجماله لشموله الصورتين، وتبعه البساطي: واضح.

أو حلف ألا يحنث بعد حلفه لا أفعل كذا، فقيل له يخاف أن يحنث ثم حنث لزمه كفارتان: واحدة في حلفه ألا يحنث، وواحدة في حنثه، قاله ملك.

أو حلف بالقرآن والمصحف والكتاب في يمين وحنث فثلاث كفارات عدد المقسم به، وقاله ابن القاسم، وإن كان المعنى واحد.

أو دل لقصة على التكرار بجمع، كعليّ كفارات إن فعلت كذا الواتر بيمينه بما يدل على الجمع، ومثل له بقوله: أو بكلما أو مهما.

ولما ذكر المواضع التي تكرر فيها الكفارة ذكر ما لا تكرر فيه، فقال: كلما فعلت كذا فعليّ كفارة يمين، ففعله مرة أخرى فكفارة واحدة، وهذا ما لم يقصد بها معنى كلما، كما في المدونة.

ولا إن قال: واللَّه ثم واللَّه، فلا تكرر، وإن قصده، أي: التكرار دون العدد فكفارة على المشهور، واختار اللخمي التعدد.

ولا إن قال: والقرآن والتوراة والإنجيل لا فعلت كذا، ثم جعله فلا تكرار، وقاله سحنون، البساطي: ولعله قصد هذه التوراة وهذا الإنجيل، وإلا فيعسر الفرق بينه وبين القرآن والكتاب انتهى.

وقد يقال: لا عسر؛ لخصوصية الكتاب دونهما؛ إذ هو المعجز المنزل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإن قال: واللَّه لا أكلمه غدا أو بعده، ثم قال: واللَّه لا أكلمه غدا، ثم كلمة غدا فواحدة؛ لأنه إنما كرر اليمين في غد، ولو حلف لا أكلمه غدا، ثم حلف لا أكلمه غدا ولا بعد غد، فإن كلمه غدا فكفارتان، ثم إن كلمه بعد غد فلا شيء عليه، ولو كلمه بعد غد فقط فكفارة واحدة، ذكرهما ابن يونس.

وخصصت نية الحالف مدلول اللفظ العام، كحلفه لا آكل الرمان

<<  <  ج: ص:  >  >>