تصرفا فتحريمه لغو، وما أباحه اللَّه له وجعل له فيما تصرفا اعتبر تصرفه فيه، ولم يعلم من كلامه حكم تحريمه للزوجة والأمة، اتكل على شهرة ذلك في أن الزوجة تطلق ثلاثا، سواء كانت مدخولا بها أو لا، وأما الأمة فتحرم إن قصد بتحريمها عتقها، وإلا فلا شيء عليه فيه.
وتكررت كفارة الحنث بأحد أمور، منها:
- إن قصد بحلفه تكرر الحنث بتكرر فعلى ما حلف عليه؛ إذ هو بمنزلة من قال: كلما فعلته فعلى كفارة، قاله اللخمى عن ابن القاسم فيمن قال: لا كلمت فلانا عشرة أيام، فكلمه مرة بعد مرة، كحلفه على زوجته: لا خرجت إلا بإذنه، وإن لم ينو تكرر الحنث فكفارة واحدة.
أو كان العرف في المحلوف عليه تكرره كعدم ترك الوتر من حالف عوتب على تركه، فقال: واللَّه لا تركته، أو حلف على ترك شرب الخمر بالمدينة الشريفة.
القرافي: لأنه قصد اجتناب شربها في كل وقت لشرف البقعة.
أو نوى كفارات بتكرر اليمين على شيء واحد، وظاهره: كان المحلوف به أسماء أو صفة أو هما، وهو كذلك، وفهم من قوله: نوى كفارات أنه لو نوى التأكيد أو الإنشاء دون تعدد الكفارة اتحدت الكفارة، وهو كذلك، والأولى اتفاقا، والثانية على المشهور.
أو قال: لا ولا، قال ابن المواز عن مالك: من حلف لا باع سلعته من فلان، فقال له آخر: وأنا، فقال له: واللَّه ولا أنت، فباعها منهما جميعا فكفارتان، وفي الطلاق طلقتان، ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه فباعها من الثاني فكفارتان.
ومن قال: واللَّه لا بعتها من فلان، ولا من فلان، فكفارة واحدة تجزئه، باعها منهما أو من أحدهما، وردها عليه فباعها أيضًا من الآخر، فهم سواء، والفرق أن السؤال لما وقع وسطا وتعدد المحلوف به، كانتا