الثاني: لابن مسلمة كهو بزيادة ويغسل أعضاءه. الثالث: للمجيزين يتحرى كالقبلة. الرابع: لابن القصار مثلها إن كثرت، ومثل ابن مسلمة إن قلت. الخامس: لسحنون يتيمم ويتركها. ولما نقل ابن عرفة هذه الأقوال قال: ونقل الباجي وتبعه تفصيل ابن القصار يدل على إطلاق ابن مسلمة، وللشيخ عنه: إلا أن يكثر المياه، فلا يغتسل ثلاثين مرة. تنبيه: قولنا في قول ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه هي عبارة غير واحد من أهل المذهب، كـ: ابن شاس، وابن الحاجب، وابن عرفة، وغيرهم، وتعقب ابن فرحون ابن الحاجب بقوله: (عبارته قاصرة عما قاله ابن مسلمة، والذي في النوادر عن ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الماء الأول، ثم يتوضأ ويصلي، هذه العبارة أولى من عبارة المؤلف لوجهين: أحدهما: المقصود تحصيل الطهارة من الخبث، فقد يتعد الماء الأول عند استعماله إلى غير الأعضاء، فإن لم يغسلها لم يحصل المقصود. الثاني: قد يتوهم أن المراد من قوله: (أعضاؤه) أعضاء الوضوء، وقرأ هذا التوهم بعض المتأخرين، إلا أن وجه قول ابن الماجشون بأن قال: ولا يلزمه غسل أعضائه من الإناء الثاني؛ لأن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث والخبث، وهذا معترض من وجهين: أحدهما: أن الماء الأول قد يتعدى في استعماله إلى ما زاد على أعضاء الوضوء، والماء الثاني يقتصر على أعضاء الوضوء، فلا يحصل المقصود. والثاني: ورد من أرده لم يحصل المقصود أيضًا، فإن الوضوء فيه مسح الرأس، فلا =