للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي زيد عن ابن مسلمة: يغسل، إلا أن تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرة، يريد لأنه حرج (١). . انتهى.


(١) قال الرماصي: تت: (ظاهره أن الحكم ما تقدم، وإن كثرت الأواني. . إلى آخره) اعلم أن ابن مسلمة قال مثل ما درج عليه المؤلف، وزاد: ويغسل أعضاءه مما أصابه من الإناء الأول، وأطلق غير واحد عنه، ونقل ابن أبي زيد عنه أنه يغسل، إلا أن تكثر المياه، فلا يغسل، وأما الوضوء بعدد النجس وزيادة واحد فلا بد منه، كثرت أو قلت، هكذا النقل. تت فهم أن المراد من الغسل الوضوء، ورتب عليه تنبيهه، وكل ما ذكر فيه غير صحيح؛ لأنه مبني على غير أساس، وحاصل ما في المسألة من الأقوال ما درج عليه المؤلف، وعزاه غير واحد لسحنون وابن الماجشون.
الثاني: لابن مسلمة كهو بزيادة ويغسل أعضاءه.
الثالث: للمجيزين يتحرى كالقبلة.
الرابع: لابن القصار مثلها إن كثرت، ومثل ابن مسلمة إن قلت.
الخامس: لسحنون يتيمم ويتركها.
ولما نقل ابن عرفة هذه الأقوال قال: ونقل الباجي وتبعه تفصيل ابن القصار يدل على إطلاق ابن مسلمة، وللشيخ عنه: إلا أن يكثر المياه، فلا يغتسل ثلاثين مرة.
تنبيه:
قولنا في قول ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه هي عبارة غير واحد من أهل المذهب، كـ: ابن شاس، وابن الحاجب، وابن عرفة، وغيرهم، وتعقب ابن فرحون ابن الحاجب بقوله: (عبارته قاصرة عما قاله ابن مسلمة، والذي في النوادر عن ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الماء الأول، ثم يتوضأ ويصلي، هذه العبارة أولى من عبارة المؤلف لوجهين:
أحدهما: المقصود تحصيل الطهارة من الخبث، فقد يتعد الماء الأول عند استعماله إلى غير الأعضاء، فإن لم يغسلها لم يحصل المقصود.
الثاني: قد يتوهم أن المراد من قوله: (أعضاؤه) أعضاء الوضوء، وقرأ هذا التوهم بعض المتأخرين، إلا أن وجه قول ابن الماجشون بأن قال: ولا يلزمه غسل أعضائه من الإناء الثاني؛ لأن الوضوء الثاني يقصد رفع الحدث والخبث، وهذا معترض من وجهين:
أحدهما: أن الماء الأول قد يتعدى في استعماله إلى ما زاد على أعضاء الوضوء، والماء الثاني يقتصر على أعضاء الوضوء، فلا يحصل المقصود.
والثاني: ورد من أرده لم يحصل المقصود أيضًا، فإن الوضوء فيه مسح الرأس، فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>