للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول على ما خلط بعد الطبخ، وهنا على ما طبخ (١).

ولا يحرم أثر طيب أو ريحه باقيًا عليه ممّا تطيب به قبل إحرامه؛ بناءً على أن الدوام ليس كالابتداء.

البساطي: ويظهر من كلامهم: أن محل الخلاف إذا بقي أثر الطيب، ومن كلام الباجي: إذا بقيت الرائحة، انظر كلام ابن عرفة في الكبير.

ولا يحرم طيب مصيبًا من إلقاء ريح أو إلقاء غير عليه نائمًا أو غير نائم، وسنذكر حكم الملقى.

أو مصيبًا من خلوق كعبة كثير أو لم ينزعه، قال في الصحاح: الخلوق: ضرب من الطيب.

سند: إنما هو من العصفر، وهو نبات ليس من الطيب المؤنث عند الجمهور.

وخير في نزع يسيره، أي: يسير خلوق الكعبة، وأما كثيره فلا بد من نزعه.


(١) قال في المنح (٢/ ٣١٨): " (و) إلا طيبًا (مطبوخًا) في طعام بنار أماته الطبخ فلا فدية في أكله ولو صبغ الفم على المذهب فإن لم يمته ففيه الفدية قاله الحط.
والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه غير ريحه كمسك أو ولونه كزعفران بارز. اهـ.
البناني، هذا التفصيل للبساطي واعتمده الحط والمذهب خلافه.
ابن بشير المذهب نفي الفدية أي: في المطبوخ؛ لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وإبقاء الأبهري على ظاهره، وقيده عبد الوهاب بغلبة الممازح وابن حبيب بغلبته وأن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء.
ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقًا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري، والثاني للقاضي، والثالث للشيخ عن رواية ابن حبيب.
فقول الأبهري وهو الإباحة مطلقًا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير، وبه اعترض طفى على الحط".

<<  <  ج: ص:  >  >>