والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه غير ريحه كمسك أو ولونه كزعفران بارز. اهـ. البناني، هذا التفصيل للبساطي واعتمده الحط والمذهب خلافه. ابن بشير المذهب نفي الفدية أي: في المطبوخ؛ لأنه أطلق في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وإبقاء الأبهري على ظاهره، وقيده عبد الوهاب بغلبة الممازح وابن حبيب بغلبته وأن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء. ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقًا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر صبغه بيد ولا فم الأول للباجي عن الأبهري، والثاني للقاضي، والثالث للشيخ عن رواية ابن حبيب. فقول الأبهري وهو الإباحة مطلقًا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير، وبه اعترض طفى على الحط".