قال ابن عرفة بعد ما ذكر الخلاف في طهارة ميتة الشخص المسلم ما نصه: وفي كون الكافر متفقًا عليه، أي: على نجاسته ميتًا طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع المازري عن بعض المتأخرين، وعلى الطهارة قال بعض البغدادين: ما أخذ منه بعد موته طاهر؛ لموافقته المأخوذ الكلي في موجب طهارته، وقبل موته نجس؛ لمخالفته إياه فيه، وقول ابن عبد السلام: (ليس كذلك) بعيد؛ لمنعه مستدلًا عليه لا بنقل ولا دليل، والاستدلال له بأن الموت كالحياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذ التبعية لشخص المأخوذ منه في حكمه بعلته، وقد فقدت، بل قال في الطراز على عدم طهارة الآدمي: لا ترد سن سقطت؛ لأن ما أبين من الحي ميتة، وترد على قول ابن وهب بطهارتها، لا يقال: العلة هي الإنسانية المحسوسة، وقد وجدت لمنعها بالحياة المتفق على علتها، والمتفق عليه أرجح. انتهى. وقوله: (لمخالفته إياه فيه) أي: لمخالفة المأخوذ، وهو الجزء للكل فيه، أي: في موجب طهارته؛ لأن موجب طهارة الحي الحياة، وهي موجودة في الظل دون الجزء، وموجب طهارة الميت عند من يقول بها حرمته وتكرمته وتفضيل اللَّه له كما ذكره في التنبيهات، وذلك في الكل والجزء. وقوله: (كمنعه مستدلًا عليه) ينبغي أن يقرأ مستدلًا بفتح الدال اسم مفعول صفة لموصوف محذوف معمول للمصدر، أي: لمنعه حكمًا مستدلًا، وهو ما تقدم عن بعض البغداديين. وقوله: (لا بنقل. . إلخ) راجع لقوله: (لمنعه). وقوله: (بأن حكم المأخوذ التبعية. . إلخ) لأن علة طهارة الآدمي الميت التكرمة والحرمة وتفضيل اللَّه له وذلك موجود في الجزء والكل في حال الموت، وأما علة الطهارة في حال الحياة فهي الحياة، وهي موجودة في الكل دون الجزء. وقوله: (لا يقال. . إلخ) أي: أن لا يقال العلة في طهارة الآدمي الحي والميت هي الإنسانية، وهي موجودة في الجزء والكل في حال الموت والحياة؛ لأننا نقول العلة =