في الإقطاع، وفي الحمل، هل يحتاج ذلك، فيبطل بموت الحامل، أو كالحمالة، والمشهور افتقار الكفالة وفي المال المخالع، وفي الموازية ما يدل على افتقاره، وفي الزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم العمد وعن شيء مجهول، والأشهر أن حكمه كالهبة، وفي الزيادة في ثمن السلعة، والمشهور افتقار المعادن للحوز، والوصية بزيادة على الثلث، والزيادة في الصداق، وأضفتها للنظم السابق، فقلت:
ويضاف عشر زادها بن بكير في ... شرح له خذها لديك حمان
قرض وإقطاع وحمل كافل ... مال لخلع حفظهن أمان
وزيادة من بعد صلح فاسد ... هو قبله قد جاءك البتيان
وعطية لمعادن ووصية ... والخلف في التسع الأخيرة دان
وبطل باشتراطه في بيع فاسد ظن الراهن فيه اللزوم، فرهن لذلك، فله الرجوع.
ومن جنى جناية خطأ تحملها العاقلة، وظن أن الدية لازمة له، فأعطى بها رهنًا، ثم تبين لزومها للعاقلة، حلف هذا المخطيء الراهن أنه ظن لزوم الدية له، ورجع في رهنه.
وفهم منه: أنه لو رهن مع علمه لزومها للعاقلة لم يرجع، وهو كذلك.
ثم عطف على بيع فاسد، فقال: أو رهن رهنًا في قرض جديد مع دين قديم لربه على أن يكون الرهن فيهما بطل الرهن في الدين القديم؛ لأنه سلف جر نفعًا، وهو التوثق في الدين القديم، وصار الرهن باطلًا فيه.
وصح في القرض الجديد، فإذا فلس هذا المديان أو مات اختص الرهن بالجديد على الأصح.
وظاهر كلامه كابن الحاجب: سواء كان الدين الأول برهن أو لا، وهو مذهب المدونة، كان في الرهن الأول وفاء أم لا، وهو كذلك، كان الأول حالًا أو لا.