مع العجز والنسيان، أو سنة خلاف مشهور (١)، وحذف كالوضوء من الأوّل لدلالة هذا عليه، وإن اختلف معنى التشبيه فيهما.
وإن نوت امرأة حائض جنب بغسلها الواحد الحيض والجنابة حصلا معًا بلا إشكال.
أو نوت أحدهما ناسية للآخر، كأن تنوي الحيض ناسية للجنابة أو عكسه حصلا في الأولى عند ابن القاسم؛ لكثرة موانع ما نوته، وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص، وفي الثانية عند أبي الفرج وابن عبد الحكم، وهو مذهب المدوّنة.
ومفهوم (ناسية): أنه لا يجزئ المتعمدة في الصورتين، وهو كذلك على ما يقتضيه المفهوم، لكن قال الشارح: نبه بقوله: (ناسية) على ما إذا نوت أحدهما مخرجة للآخر.
أو نوى المغتسل الجناب والجمعة حصلا؛ لأن مبنى الطهارة على التداخل، وهو قول المدوّنة:(يجزئ عنهما)، قيل: سواء خلطهما بنية واحدة أو لا.
وقال ابن العربي: إن مسألة الخلط هي مسألة الجلاب، وإن المدونة محمولة على غير الخلط. أي: وهي التي ذكرها المصنف، بقوله: أو نوى الجنابة ونيابته له عن الجمعة، ويؤيده قول الجلاب، وهذه المسألة مخرجة، لا منصوصة، ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري؛ إذ لو كانت في المدونة لكانت منصوصة.
حصلا جواب عن الأولى مقدر مثله فيما بعده، أو عن الأخير مقدر مثله فيما قبله، وتجوز الشارح في تسميته خبرًا، وكأنه أطلقه عليه لعلاقة الخبر ما يتم به الفائدة.
وإن نسي الجنابة، ونوى بغسله الجمعة، أو ذكر الجنابة ولم ينوها ونوى الجمعة، وقصد به نيابة، أي: نيابة غسل الجمعة عنها، أي: الجنابة