سدس وما بقي أب، وعصبة كابن أو ابن ابن وأم، وعصبة كذلك، كابن أو ابن ابن وأم وأخوات.
ومنها: سدسان، وما بقي، وله صور:
منها: أبوان وعصبة ابن أو ابن ابن وجد وجدة وعصبة وأب وجدة وعصبة كذلك، وأم وجد وعصبة.
ومنها: سدس وثلثان، وما بقي، وله صور:
منها: أب وبنتان وعصبة، كابن ابن وأب وبنت ابن وعصبة، وأم وبنتان وعصبة.
ومنها: سدس وثلث، وما بقي، وله صور:
منها: أم وولد أم وعم وجدة وولد أم أو وعم.
ومنها: سدسان ونصف وما بقي، وله صور، منها: أبوان وبنت ابن وعصبة وجد وجدة وابنتا ابن.
ومنها: سدس وثلث ونصف، وله صور، منها: أم وأولاد أم وأخت لأبوين وأم وجد وأولاد أم وأخت لأب، وهذه تلقب بالناقضة؛ لنقضها أحد أصلي ابن عباس؛ فإنه إن أعطى الأم الثلث لزم العول، وإن أعطاها السدس لزم حجبها من الثلث أو السدس بأخوين، ولم يقل بواحد منهما.
ومنها: ثلاثة أسداس ونصف، وله صور، منها: أبوان وبنت وبنت ابن وجد وجدة، وبنت وبنت ابن وأب وجدة، وبنت وبنت ابن.
ومنها: نصف وثلث وما بقي، وله صورتان: زوج وأم وأب وزوج وجد وثلاثة أخوة.
[ومنها: ثلث ونصف وما بقي، ولها صورتان: زوج وأبوان، زوج وجد وأخوة](١).
(١) ما بين معكوفين غير موجود في "ن ٣"؛ لأنه عين ما قبله.