للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يذكر إلا قرآنًا؛ كقوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ} فتحرم قراءته؛ لأنه صريح قرآن، ولا تعوذ فيه.

وثانيهما: تعوذ كالمعوذتين، فيجوز لدفع ضرورة المتعوذ منه. انتهى.

[٣] وتمنع الجنابة مسلمًا قامت به دخول مَسْجِدًا ولو مجتازًا، خلافًا لابن مسلمة.

وجيم (مسجد) مكسورة، ويجوز فتحها، ويقال بفتحها مشددة الجيم، ونكرة ليعم مسجد بيته، قاله ابن حبيب، وذكر الأقفهسي جواز مكثه جنبًا بمسجد بيته، وأقر في الذخيرة ما قاله ابن حبيب، وفي الطراز: لا فرق بين المسجد الحبس والمستأجر، وإن كان يرجع بعد الإجارة حانوتًا. انتهى.

ثم شبه في الحكم، فقال: ككافر، فيمنع من دخول المسجد، وإن أذن له مسلم في ذلك، والمسجد الحرام وغيره في ذلك سواء، ونبه على خلاف بعض الشافعية في إباحة دخول ما عدا المسجد الحرام بالإذن (١).


(١) قال الأجهوري: وقال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه-: لا يمنع الكافر من جميع المساجد. ثم إن محل منع دخول الكافر حيث لم تدع ضرورة إلى دخوله، فإن دعت ضرورة لذلك جاز، ولو بغير إذن مسلم؛ ولذا لم يمنع الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- بنيان النصارى مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخففه، واستحب أن يكون دخولهم من جهة عملهم؛ إذ من العلماء من أجاز دخولهم لما عدا المسجد الحرام بإذن المسلم، كالإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-. انتهى.
وانظر هل من الضرورة أخذه أقل أجرة من المسلم أم لا.
تنبيه:
قال ابن ناجي -رحمه اللَّه- في قول المدونة: (ولا بأس أن يمر به ويقصد من كان على غير وضوء): يريد ما لم يكثر مروره فيمنع، قاله شيخنا -حفظه اللَّه تعالى- وحملها بعض التونسيين على ظاهرها.
واعلم أنه أقيمت من هنا مسألة، وعورضت بأخرى، فأما الأولى فأقام منها بعض شيوخنا أن يجوز شعل السراج من المسجد لأن استلزام المرور الإهانة أشد من استلزام الشعل لها، ويرد بأن الشعل منها مرور زيادة خوف تلويث المسجد، فلا يجوز بعد الجواز، كان يفتي الشيخ أبو الحسن علي العوائي القاسم الغبريني، ولا أدري بما =

<<  <  ج: ص:  >  >>