أمنع إعادة من صلى فريضة ... بمسجد المصطفى والقدس والحرم وأن يصلي بغير مفردًا بعدن ... بها ولو مفردًا فأحفظه وأغتنم ومن يصل به جمعًا يعيد بها جمعًا، وقيل: وفردا فرت بالنعم. وقولي: (والقدس والحرم)، أي: وبمسجد القدس وبمسجد الحرام، وهو مسجد مكة. ومن المعلوم أن المراد المنع من الإعادة بغيرها، كما يرشد له المعني، والمقام وهو شامل للإعادة في غيرها جماعة. وقولي: (ومن يصلي به جمعًا. . إلخ) أي: من يصلي بغير المساجد (لمن صلاها فيها مفردًا فيمنع من صلى فيها مفردًا من إعادتها في غيرها جماعة صح) الثلاث جماعة؛ فإنه يعيد فيها جماعة. وقولي: (وقيل وفردًا. . إلخ) إشارة إلى ما ألزمه اللخمي، وقد علمت رده ونظمتها أيضًا، فقلت: مصل بمسجد خير الورى ... أو القدس أو مكة يمتنع إعادته بسواها ومرهب ... عكس لهذا تكن متبع سوى أنه لا يصلي بها ... فرادى الذي بسواها جمع وواحد هذي مع اللذ نفي ... كما في سواها فكن مستمع وقولي: (ومره بعكس. . إلخ)، أي: أنه يؤمر بإعادة من صلى في المساجد الثلاثة بها، وهذا صادق بصور أربع استثنيت منها سورة، وهي ما صلى بغيرها جمعًا لا يعاد بها مفردًا. وقولي: (جمع) بالبناء للمفعول والذي صنعه للمفعول"، أي: الفرض الذي جمع بسواها وقولي: وواحد هذي، أي: المساجد الثلاث وقولي مع اللذ بقي، أي: منها وقولي كما في سواها، أي: فما صلى في واحد منها فرادى يعاد جماعة فيه وفي باقيها وما صلى في واحد منها جماعة لا يعاد في واحد منها في جماعة ويبقى النظر في أمور؛ الأول: ما ذكرناه من أنه من صلى في غيرها جماعة يعيدها فيها جماعة قال ابن عرفة أنه المذهب والذي عليه اللخمي والفقيه سند خلافه وأنه لا يعيد على ظاهر المذهب".