للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجب بيان جذ ثمرة أبرت، إن كانت مأبورة وقت الشراء، فأخذ ثمرتها، وأراد بيع الأصل مرابحة.

ووجب بيان صوف تم حين الشراء، أو جزه وأراد بيع الغنم مرابحة؛ لأن لكل من الثمرة والصوف حصته من الثمن.

ومفهومه: لو اشترى الثمرة غير مأبورة والصوف غير تام لم يجب البيان، وهو كذلك في الأول، وتعقب الثاني وغيرها الوجوب لأنه لم يثبت إلا بعد مدة يتغير فيها.

ووجب بيان إقالة مشتريه على مثل ثمنه لنفرة النفوس مما وقعت فيه الإقالة، إلا أن يكون بزيادة أو نقص، فلا يجب البيان؛ لأنه بيع ثان، فله البيع عليه مرابحة.

ووجب بيان الركوب للدابة واللبس للثوب، إذا كان مما بينقص، ولذا قيد أبو الحسن الركوب بكونه في السفر.

ومفهوم (إقالة): أن شراءه لها بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لا يجب معه البيان، وهو كذلك على أحد القولين، والآخر أنه كالإقالة، ولو اشترى سلعًا متعددة في صفقة واحدة ثم وزع الثمن عليها.

ووجب عليه بيان التوظيف إن لم يكن المبيع متفقًا كثياب وغيرها، ولو كان متفقًا في الصفة، كثوبين جنسا وصفة؛ لأنه قد يخطئ في توظيفه، وقد لا يخطئ، ولكن قد يزيد في بعضها لرغبته؛ ولهذا التعليل خرج المثلي، فلا يجب فيه البيان إذا باع بعضه مرابحة.

وأشار بـ (لو) للخلاف في المتفق، ولو من سلم.

أو إلا إن كان المبيع من سلم، فلا يجب البيان، ومن نقد يجب، وهو قول ابن القاسم في المدونة، لكنه قيده فيها بما إذا لم يتجاوز عنه في الصفة، أي: أخذ أدنى مما في الذمة، وقيده اللخمي أيضًا بما إذا لم يكن أحد الثوبين أجود مما في الذمة، فإن كان أحدهما أجود وظف الزائد عليه وعلى ثوب المرابحة؛ لأن الزائد كهبة لأجل البيع، فيجب توظيفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>