معناها إذا اختار المشتري الرداء، وهو منسوخ، ولو رضي المشتري بالنقد، واستبعد لأنه حق آدمي؟ تأويلان.
وإن بيع على النقد ولم ينقد إلا بعد زمان وجب بيانه، وجب بيان طول زمانه، أي: المبيع كذا قرره البساطي، وقرره الشارح على بيان طول زمن المبيع عنده؛ لأن الناس أرغب في الطبري من العتيق، ونحوه في المدونة، وعليه قرر المصنف كلام ابن الحاجب، وكلامه يحتملهما.
وظاهره: على التقرير الثاني بإرث عنده أو تغير سوقها أو لا.
وللخمي: إن تغير سوقها أو تغيرت في نفسها أو بإرث بين، وإلا فلا.
ووجب بيان تجاوز الزائف الذي سومح فيه.
ووجب بيان هبة وهبت له من الثمن إن اعتيدت بين الناس، فإن لم تعتد لكثرتها لم يجب بيانها، كما لو حط عنه جميع الثمن، وإذا كانت السلعة البلدية أجود وباع غير بلدية بالبلد وجب عليه بيان أنها ليست بلدية، إذا كانت تلتبس بها، وكذا لو كانت غير البلدية أجود وجب بيان البلدية، أو إذا ابتاعها من تركة بين أنها من التركة، لأن العادة الزيادة فيها، وأيضًا فيها كراهة ثيابها لبعض الناس، كالأعراب.
وتشمل عبارته مسألة المدونة، وهي ما إذا ابتاعها ووهبها لآخر، ثم ورثها منه فلا يبيعها حتى يبين.
ووجب بيان ولادتها عنده: أمة كانت أو غيرها، دان باع ولدها معها؛ لأن ولادتها عنده عيب.
وظاهره: ولو ابتاعها حاملًا لقرب وضعها، وهو كذلك.
قال في الشامل: على الأصح، وكذا لو زوجها ولم تلد وجب البيان، ولو طلقها الزوج.
وبالغ بقوله:(وإن باع ولدها معها)؛ لأن بيعه معها لا يقتضي ولادتها عنده.