واعترض على المصنف أن اختيار اللخمي إنما هو في القبلة والمباشرة. وأجيب بأنه يلزم من جريان القيد فيهما جريانه في الفكر والنظر بالأولى، لكن لما كان القيد فيهما ضعيفًا تركه، وفي الفكر والنظر معتمدًا ذكره. نعم اعترض بأنه لابن عبد السلام لا اللخمي فالأولى على الأصح أفاده عبق. البناني قوله: وإن خالف عادته على المعتمد إلخ. انظر من أين له ذلك، وفي التوضيح وابن عرفة والبيان أن في مقدمات الجماع إذا أنزل منها ثلاثة أقوال؛ الأول: لمالك -رضي اللَّه عنه- في المدونة وهو القضاء والكفارة مطلقًا، والثاني: لأشهب القضاء فقط مطلقًا، الثابت لابن القاسم في المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين، وعليه جرى المصنف طفى. ولم يعرج ابن رشد على عادة السلامة ولا عدمها وإنما ذكر ذلك اللخمي؛ فإنه لما حكى الخلاف في القبلة هل فيها الكفارة إن أنزل وهو قول مالك لا كفارة فيها في المدونة. =