وحرم إناء نقد: ذهب أو فضة، فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا غيرهما، وحرم أيضًا اقتناؤه على الأصح، وإن لامرأة، ولو للتجمل؛ لأنه ذريعة لاستعماله، حكاه عياض عن المذهب، والقاضي وابن الحاجب.
وفي حرمة استعمال الإناء من الذهب والفضة المغشى: ظاهره برصاص ونحوه، والإناء من النحاس ونحوه: المموه، أي: المغطى ظاهره بذهب أو فضة.
وظاهره: سواء كان يجتمع منه شيء أو لا، على أنه في توضيحه جعل ما لا يجتمع منه شيء محل نظر (١).
ثم قال: وانظر هذا النحاس المكفت، الذي يحفر ويجعل فيه فضة، هل يلحق بإناء الفضة، أو بالمموه، والأول أظهر.
وفي منع الإناء المضبب، أي: المشعب كسره بشريط من ذهب أو فضة، وفي ذي الحلقة يجعل فيه ومثله اللوح والمرآة، وإناء الجوهر، كالزبرجد والياقوت والبلور، وجواز ذلك كله قولان في كل فرع من الخمسة، لم يترجح عنده في واحد منها شيء، وإن كان في بعضها ترجيح
(١) قال الرماصي: تت: (على أنه في توضيحه جعل ما لا يجتمع منه شيء. . إلى آخره)، كذا في النسخ التي وقعنا عليها من صغيره وكبيره، والصواب إسقاط (لا)، ونص التوضيح: "وانظر: هل مراده بالمموه الطلاء الذي لا يجتمع منه شيء، أو ولو اجتمع. . انتهى. فالمجتمع منه شيء هو على النظر كما ترى.