والصغير من القيد كالكبير، والمريض كالسليم، والجميل في المنظر كالوغد، والفأرة كالوحش، وأشار لذلك بقوله: كغيره لأن دية، لكنه خالفها في أن الذكر هنا كالأنثى، وإن قتل شيئًا مملوكًا مما فيه الجزاء، وله منفعة شرعية قوم غالبًا عن تلك المنفعة لحق اللَّه تعالى.
وقوم لربه بذلك الوصف معها -أي: مع القيمة الأولى- قال ابن الحاجب: لو كان بازيًا معلمًا فعليه قيمته معلمًا لمالكه مع الجزاء.
واجتهدا -أي: الحكمان- فيما يجب، وإن روي فيه شيء عن الصحابة وغيرهم؛ لأن اجتهادهما إنما هو فيما يجب فيه من جنس وصنف وسمن وغيره من الصّفة، ولا يمنعهما ذلك الوارد من الاجتهاد فيما ذكرنا.
وله -أي: المحكوم عليه- أن ينتقل عما حكما عليه به لغيره؛ ففي المدونة: وإن حكما عليه بالجزاء فأراد بعد حكمهما أن يرجع إلى الطّعام أو الصيام فحكما عليه بذلك هما أو غيرهما فذلك له. انتهى.
وإذا كان ذلك له بعد الحكم فأحرى قبله، واختلف شيوخنا: هل له الانتقال مطلقًا سواء عرفا ما حكما عليه به أو لا، التزمه أو لا، وعليه الأكثر، أو له الانتقال إلا أن يعرف ويلتزم به فلا ينتقل، وهو تأويل ابن الكاتب، وصوبه ابن محرز، كمكفر عن يمين التزم أحد الثلاثة، فليس له أن ينتقل عنه لغيره؟ فتأويلان في فهم كلامها السابق.
وإن اختلفا -أي: الحكمان- ابتدئ الحكم ثانيًا؛ إذ مع اختلافهما لم يحصل حكمان، ولا فرق أن يبتدئه غيرهما أو هما أو أحدهما مع غير صاحبه، ولذا بناه المصنف للمفعول، وقول المدونة: إذا اختلفا ابتدأ الحكم غيرهما، قالوا: يعني وكذا هما.
والأولى كونهما بمجلوس واحد وقت الحكم؛ ليطلع كل منهما على حكم صاحبه، وفهم منه جوازه إن لم يجتمعا، ونقض حكمهما إن تبين الخطأ فيه، أي: اتضح وظهر، ونحوه قول المدونة: إذا كان الخطأ بينًا كحكمهما في شيء فيه بدنة بشاة أو بالعكس، ومثله لابن الحاجب، وتبعه في توضيحه، وهو أخص من تبين الخطأ؛ لصدق كلامهم على عدم النقص