للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن تعدد) غير ظاهر؛ لأنه لا فرق بين كونه مرتبًا بعدد ما يوجب أو انفراده، فالأوّل من المرتب هدي.

وأشار لتقديم بعض أفراد هذا النوع عن بعض بقوله: وندب إبل فبقر فغنم؛ لأن المطلوب في الهدي كثرة اللحم بخلاف الضحايا المطلوب فيهما طيبه، وكذا كانت أكثر هداياه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإبل، وضحى بكبشين، وسكت المصنف عن ذكر الغنم للعلم بانحصار الهدي في الثلاثة.

وأشار للنوع الثاني من المرتب بقوله: ثم صيام ثلاثة أيام، إذا عجز عن الهدي.

وأول وقت أدائها الموسّع من حين إحرامه بالحج ليوم العيد، قال ابن المعلى في مناسكه: فعلها بعد يوم النحر قضاء، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، وهذه الآية وإن جاءت في التمتع فقد قاسوا عليه كل نقص حصل في الحج.

وإن أخرها من وجب عليه صومها ليوم النحر صام أيام منى، وهي أيام التشريق الثلاث التي تلي يوم النحر، وإن نهي عن صومها.

وقيل: يصوم بعدها (١).


(١) قال في المنح (٢/ ٣٦٩): " (ثم) إن عجز عن الدم (صيام ثلاثة أيام) أول وقتها (من إحرامه) بالحج إلى يوم العيد (و) إن فاته صومها فيما بينهما (صام أيام منى) الثلاثة التي تلي يوم العيد ولا يجوز تأخيره إليها إلا لعذر، ولعل هذا حكمه قوله وصام إلخ ولم يقل ولو أيام منى كما قاله سابقًا، وتردد ابن المعلى وابن فرحون في صومها أيام منى هل هو أداء أو قضاء ولا منافاة بين منع تأخيره إليها وكونه أداه، إذ هو كالصلاة في الضروري قال فيه وأثم إلا لعذر والكل أداء أفاده عب.
طفي: وهو قصور منهما وممن نقله عنهما ففي المنتقى، قال أصحاب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنهم إن صيام أيام منى على وجه القضاء، والأظهر من المذهب أنه على وجه الأداء وإن كان الصوم قبلها أفضل كوقت الصلاة الذي فيه سعة للأداء، وإن كان أوله أفضل من آخره ونحوه للخمي ونحوه قول ابن رشد لا ينبغي له أن يؤخر وإن أيس من وجود الهدي قبل يوم النحر بثلاثة لا ينبغي تأخير صومه عنها، فقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>