للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنقص -أي: بسببه- بحج، أي: فيه إن تقدم على الوقوف بعرفة، ابن الحاجب: إن كان عن نقص متقدم على الوقوف كالتمتع والقران، والفساد والفوات وتعدي الميقات، صام ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم بالحج إلى يوم النحر، فإن أخرها إليه فأيام التشريق.

وقيل: ما بعدها.

ومفهوم الشرط: أن النقص إن تأخر عن الوقوف لم يجب صومها، أي: ويصوم متى شاء.

قال ابن الحاجب: وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفة أو رمي أو حلق ومبيت منى أو وطء قبل الإفاضة أو الحلق صام متى شاء.

وصام سبعة إذا رجع من منى، ولو أقام بمكة يضمها للثلاثة تصير عشرة بدلًا عن الهدي.

وفسر متعلق رجع في ثلاثة بأنه من منى لا لبلده، وهما تأويلان على


= عب وعج يأثم بالتأخير لأيام منى لغير عذر غير ظاهر، وإن نسباه لبعض شراح الرسالة؛ لأنه غير معتمد عليه والمراد به أبو الحسن ولم يعزه لأحد.
وقال ابن عرفة: الاستحباب كمال صومها قبل يوم عرفة، وفي المدونة وله أن يصوم الثلاثة الأيام ما بينه وبين يوم النحر، فإن لم يصمها قبل يوم النحر أفطر يوم النحر وصام الأيام الثلاثة التي بعده. اهـ.
فلو كان صومها قبل يوم النحر واجبًا ويأثم بالتأخير ما قالت وله.
والحاصل أن الأظهر من المذهب كمال قال الباجي إن صيامها قبل يوم النحر مفضل لا واجب، واللَّه أعلم.
واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة.
ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما، ومن أفسد حجه أو فاته أو هم، ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه.
وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه.
اهـ. ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه وأقراه".

<<  <  ج: ص:  >  >>