وقال ابن عرفة: الاستحباب كمال صومها قبل يوم عرفة، وفي المدونة وله أن يصوم الثلاثة الأيام ما بينه وبين يوم النحر، فإن لم يصمها قبل يوم النحر أفطر يوم النحر وصام الأيام الثلاثة التي بعده. اهـ. فلو كان صومها قبل يوم النحر واجبًا ويأثم بالتأخير ما قالت وله. والحاصل أن الأظهر من المذهب كمال قال الباجي إن صيامها قبل يوم النحر مفضل لا واجب، واللَّه أعلم. واغتفر صومها مع ورود النهي عنه للضرورة. ابن رشد اختلف فيمن يجب عليه صيام ثلاثة في الحج هل هو القارن والمتمتع فقط أو هما، ومن أفسد حجه أو فاته أو هم، ومن وجب عليه الدم بترك شيء من حجه من يوم إحرامه إلى حين وقوفه رابعها أو لترك ذلك ولو بعد وقوفه. وفائدة الخلاف وجوب صوم من لم يصم قبل يوم عرفة أيام منى ومنعه. اهـ. ونقله ابن عرفة والمصنف في توضيحه وأقراه".