للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في الذخيرة: والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع، ويرد الماء، ويرعى الشجر، فعادلت هذه الفضيلة فضيلة الأنوثة، والحق لا يختص بمنفعة.

- في ست وأربعين حقة إلى ستين (١).

- وإذا بلغتها كان في إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين (٢).

- وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين.

- وفي إحدى وتسعين حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين (٣).


= أن حكم الخمس والأربعين حكم ما دونها فعلى هذا يكون الوقص واحدًا والوجه الثاني: أن هذه اللفظة اقتضت الوقص بين الخمس والثلاثين وبين الخمس والأربعين وقصًا ثانيًا بعده الإجماع فيكون على هذا وقصين متصلين كما بعد المائتي شاة إلى الثلاثمائة فإنه وقص، ثم اتصل به وقص آخر إلى الأربعمائة شاة والوجه الثالث: أن حكم الأعداد في الغايات مخالفة لغيرها من جهة العرف والعادة في التخاطب فلو قال رجل لغلامه: أبحت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى العشرة لفهم منه إباحته العشرة فما دونها، ولو قال له: أبحت لك من هذه الدار إلى هذه الأخرى تجلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين ولم يفهم منه الجلوس في واحدة منهما.
(مسألة): ابنة المخاض التي لها سنة ودخلت في الثانية، وإنما سميت بابنة مخاض؛ لأن أمها حامل قد مخض بطنها يعني: تحرك، وأول ما تلده الناقة هو حوار فإذا كمل السنة وفصل عن أمه فهو فصيل وهو ابن مخاض، فإذا أكمل السنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت وهي ترضع غيره".
(١) قال في المنتقى: "قوله وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، الحقة هي التي تستحق أن تركب ويحمل عليها وطروقة الفحل يريد أن الفحل يضر بها وهي تلقح وهذه التي قد أكملت الثلاث سنين ودخلت في الرابعة، ولا يلقح الذكر حتى يكون ثنيًا وهو الذي يدخل في السنة السادسة".
(٢) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة وهي أعلى سن يجب في الزكاة".
(٣) قال في المنتقى: "قوله: وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان لاختلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين، والعمل فيه على نص الحديث لا نعلم فيه خلافًا بين أحد من المسلمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>