للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= روي أنه عليه الصلاة والسلام مر بالموالي وهم يقرؤون ويلحنون فقال: "نِعْمَ ما تقرؤون" ومر بالعرب وهم يقرؤون ولا يلحنون فقال: "هكذا أنزل"، ويدل له ما أتي من قول الفاكهاني ومنشأ الخلاف بين القولين الأولين يعني: البطلان مطلقًا وعدمه مطلقًا هل اللحن يخرج الكلمة الملحونة عن كونها قرآنًا أولًا؛ فإن قلنا: يخرجها فكأنه متكلمًا في الصلاة متعمدًا فتبطل صلاته وصلاة من خلفه إن أمكنه التعليم وإن قلنا: إن ذلك لا يخرجها عن كونه قرآنا فتصح صلاته وصلاة من خلفه، ووجه القول بالتفرقة بين الفاتحة وغيرها تعارض الشوائب في الكلمة الملحونة فإن الناطق بها لم يقصد إلا القرآن فينبغي أن يغلب عليها حكم الكلام باعتبار الفاتحة لكونها ركنًا لا تصح الصلاة إلا بها وحكم القراءة باعتبار غيرها. انتهى. فقد جعل مبنى القول بالصحة كون اللحن لا يخرج ما وقع فيه اللحن عن كونه قرآنًا ولم يقيده بإمكان التعليم ولا سبعة الوقت وقيد القول بالبطلان بإمكان التعليم وهو يقدح فيما جعله (ح) ومن تبعه محل الخلاف فيمن يمكنه التعليم وضاق الوقت عنه ولم يجد من يعلمه.
الثاني: القول الأول في كلام (المص) مقيد بما إذا لم يستو حالة المأموم مع الإمام كما نقله ابن عرفة عن ابن يونس عن القاضي، والقول الثاني في كلام (المص) مقيد بذلك أيضًا كما نقله ابن يونس عن ابن اللباد.
قلت: وظاهر هذا الصحة حيث استوت حالتهما سواء وجد غير لاحن يؤثم به أم لا وبهذا يتبين لك أن قول بعض الشارحين بعد ما أشرنا إليه عن (ح) قلت فيخصص الخلاف في الاقتداء باللاحن بأن يكون الإمام عاجزًا عن الصواب والمقتدي عاجز عن الائتمام بغير اللاحن. انتهى. فيه نظر إذ يقتضي جريان الخلاف فيما إذا كان المأموم مساويا للإمام في اللحن حيث لم يجد من يأتم به مع أنه متفق على صحة صلاة كل منهما كما يستفاد من تقييد القول الأول والثاني وظاهره وجد غير لاحن يؤتم به أم لا، وإنما محل الخلاف حيث كان الإمام يلحن والمأموم لا يلحن أصلًا أو لحنه أقل من لحن الإمام وسواء في الحالتين وجد من يأتم به أم لا، والحاصل أنه يستفاد من القولين في كلام (المص) ومن تقييدهما بما ذكرنا الاتفاق على الصحة حيث استوت حالتهما سواء وجد غيره لاحن يؤتم به أم لا، ونحو هذا نحو ما قدمناه في القول الثاني والخلاف فيما إذا اختلفت حالتهما وسواء وجد غير لاحن يؤتم به أم لا، فكلام بعض الشارحين مخالف لهذا فلا يعول عليه وما ذكره (د) عن بعض شيوخه من أن القول بالصحة إذا استوت حالتهما ينبغي أن يقيد بعدم وجود غيرهما. انتهى. غير ظاهر واللَّه اعلم الثالث لا يخفي إن كلام (المص) في بطلان صلاة المقتدي باللحان وأما بطلان صلاته هو وصحتها فقد قدمناه".

<<  <  ج: ص:  >  >>