ولا يجزئ ناقص كعشرين مسكينا لكل نصف من مد، قال الشارح: لعدم حصول العدد الخاص مع سد خلقهم، فقول البساطي:(حصل العدد لكن لم يحصل تكملة ما لكل) أحسن.
إلا أن يكمل المكفر لعشرة منهم، والاستثناء راجع لهذه، والمتميز قبلها؛ لأن مفهوم ملفقة أن غير الملفقة تجزئ، فيبين ويكمل في المسائل الثلاث، لكن اختلف في البناء، فقال ابن المواز: يبني على ثلاثة من إطعام، وعلى ثلاثة من الكسوة، ويلغي التبعيض، وهو الثلث في المسألتين.
زاد في النوادر: ثم يطعم سبعة، ويكسو سبعة، ويكفر عن الثالثة بعتق أو إطعام أو كسوة، قال: وإن شاء أطعم عن اليمين سبعة عشر، ويكسو سبعة عشر، وأجزاه.
يريد: فيكون فدينا على ثلاثة فقط، وكمل عليها من جنسها لتكمل الكفارتان من جنس، ويفعل في الثالثة ما تقدم.
وقال اللخمي: يبني على تسعة.
يريد إما من الإطعام أو الكسوة، وانظر وجهه في الكبير.
وهل محل الإجزاء إن بقي ما أخذ كل من العشرة التي يكمل لها بيده ليكمل كل مسكين مد في وقت واحد، وأنه لا يجزئ في تعرفته على مسكين في أوقات، وهو فهم ابن خالد للمدونة، قائلا: وهو ظاهرها، أو مطلقا بقي بأيديهم أو لا، وهو فهم عياض والأكثر؟ تأويلان.
في نسخة الشارح في الكبير والبساطي: وفي إن بقي تأويلان.
وله نزعة -أي: في النصف في المسألة السابقة- من عشرة ودفعة للعشرة الأجزاء، أن يبن لحم وقت الإعطاء أنه كفارة، وليس له نزعه بالتخيير، بل بالقرعة؛ لتساويهم في الاستحقاق، وفي قوله (نزعه) دليل على بقائه في أيديهم.
ولما قدم أن ما يكرر لمسكين من كفارة واحدة لا تجزئ، خشي أن يتوهم عمومه، ولو من ثانية، دفع ذلك الوهم بقوله: وجاز لمن لزمته