للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكأنه قال: إلا أن يختلف المنفعة بكفراهة الحمر، ولا يجوز عطفه على [ما] سبقه؛ لإيهامه الخلاف في قوة البقرة مطلقًا، وليس كذلك.

الثاني: تعقب قول الشارح: (وذهب ابن حبيب) بأنه يوهم أنه قوله، وإنما رواه، كما قدمناه.

ويعتبر الاختلاف بسبب كثرة لبن الشاة من المعز فتسلم غزيرة اللبن من المعز في اثنين فأكثر مما ليس كذلك.

المازري: اتفاقًا.

وربما أشعر كلامه بمنع شاة لبون بلبن؛ ففي الكافي (١): "لا يجوز أيهما عجله وأخر صاحبه، وهو الأشهر في المذهب، والقياس عندي جوازه" انتهى.

وظاهرها أي: المدونة عند ابن يونس عموم الضأن؛ لدخوله في الشاة، ففيها: لا يسلم ضأن الغنم في معزاها، ولا العكس، إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم.


(١) نص ما في الكافي (٢/ ٦٥٩): "ومن جعل الشاة اللبون باللبن من هذا الباب أجاز تعجيل اللبن في الشاة اللبون إلى أجل وقد روي عن مالك أيضًا وروي عنه أنه من باب المزابنة فعلى هذا لا تجوز الشاة اللبون باللبن أيهما عجل وآخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه، واللَّه أعلم".
قال في منح الجليل (٥/ ٣٤٧): "تت: وأشعر بمنع شاة لبون بلبن ففي الكافي لا يجوز أيهما عجل وأخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه ومفهوم الشاة عدم اختلاف المنفعة بكثرته في بقر أو جاموس أو إبل إلا لعرف وقد اقتصر بالتبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقر وعزاه لابن القاسم وعزاه لابن القاسم، فأفاد اعتماده، وظاهر ابن عرفة والتوضيح والشارح خلافه، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه البقر والجاموس لكثرة اللبن لا للحرث، ولذا قال القرافي وابن عبد السلام في قولها وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضه في بعض اتفق منه أو اختلف، هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي فينظر في كل بلد إلى عرف أهله ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديمًا بالنسبة إلى عرف ترك فيما يبنى على العرف". وأنت ترى أن الرجل هنا لم يعزه لابن القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>