قال في منح الجليل (٥/ ٣٤٧): "تت: وأشعر بمنع شاة لبون بلبن ففي الكافي لا يجوز أيهما عجل وأخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب والقياس عندي جوازه ومفهوم الشاة عدم اختلاف المنفعة بكثرته في بقر أو جاموس أو إبل إلا لعرف وقد اقتصر بالتبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقر وعزاه لابن القاسم وعزاه لابن القاسم، فأفاد اعتماده، وظاهر ابن عرفة والتوضيح والشارح خلافه، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه البقر والجاموس لكثرة اللبن لا للحرث، ولذا قال القرافي وابن عبد السلام في قولها وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضه في بعض اتفق منه أو اختلف، هذا هو الفقه الجلي الذي يعتمد عليه المفتي والقاضي فينظر في كل بلد إلى عرف أهله ولا يحمل أهل بلد على ما سطر قديمًا بالنسبة إلى عرف ترك فيما يبنى على العرف". وأنت ترى أن الرجل هنا لم يعزه لابن القاسم.