قلت: ونص ما في الأجهوري: قوله: (وترتيب فرائضه) ش: تصوره ظاهر، وسيأتي أن ترتيب سننه في نفسها أو مع فرائضه مستحب، فيعاد، أي: على وجه السنية كما يفيده كلام (د) و (ق) و (ح) المنكس، وهو المقدم عن موضعه المشروع له، ولو حكمًا من عضو أو بعضه كمن غسل يديه لكوعيه في أول وضوئه بقصد الفريضة ثم لم يعدهما في غسل اليدين بعد غسل وجهه، واقتصر على الذراعين، فصلاته صحيحة، وصار الكفان منكسين، وإنما قلت: ولو حكمًا؛ ليدخل غسل بعض الأعضاء مع بعض، كما في مسألة التوكيل الآتية، وقد يقال: إن التنكيس في هذه المسألة حقيقي؛ لأن فعل عضو مع قبله تقديم له عن رتبته الشرعية، وهي تأخيره عن فعل ما قبله وحده، ويعيده مرة واحدة بدون تابعه، أن بعد بجفاف من الغسلة الأخيرة من العضو الأخير، ويعتبر مثل ما تقدم من اعتدال العضو والزمن والمكان، وإلا مع تابعه، أي: وإن لم يحصل البعد المذكور، فإنه يعاد المنكس ثلاثًا مع تابعه مرة مرة، ولا فرق في هذه الحالة بين الناسي والعامد، وإنما كان يعيد المنكس في حالة البعد مرة، وفي حالة القرب ثلاثًا؛ لأن حالة القرب مظنة تيسر الإعادة دون حالة البعد، وما ذكره (المص) من إعادة المنكس وحده مع البعد محمول على من نكس ناسيًا وأما من نكس عامدًا، أو إن بعد، فإن نكس ناسيًا أعاد المنكس وحده، كما قال (المص)، فإن نكس عامدًا فنقل ابن زرقون عن المدونة أنه يعيد الوضوء ندبًا، ونقل في المقدمات أنه لا يعيد الوضوء ولا الصلاة، وعزاه لمالك في المدونة، ونقل (ق) عن ابن يونس أنه يعيد الوضوء والصلاة أبدًا، وقد ذكر ابن عرفة كلام ابن زرقون وسلمه، ولعل ما عزاه ابن زرقون للمدونة هو قول ابن القاسم فيها، فلا ينافي ما عزاه ابن رشد لها عن مالك وقد ذكر (ح) كلام ابن عرفة فقال: قلت: حكي ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزا للمدونة أنه يعيد الوضوء استحبابًا واللَّه أعلم. قلت: قال في التوضيح: وإن كان قد تباعد وجف وضوءه وكان متعمدًا فثلاثة أقوال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعيدهما وهو قوله في المدونة ويعيد الوضوء فقط وهو قول ابن حبيب فالأولان مبنيان على الخلاف في ترك الضمن وأما الثالث فرأى أنه يعيد الوضوء لبقاء =