يتزوج فيمن فسخ نكاحها فالأولى وبمن تشبهه في الثانية ففي كلامه إجمال وكذا في قوله فيما فسخ كأنه إذا كان يمضه بالدخول ودخل لم يحنث وإنما يحنث إذا فسخ قبل الدخول أو كان مما يفسخ أبدا على المنصوص مراعاة للشرع من ذلك وحنث فطمان الوجه في حلفه لا أتكفل وأطلق كأنه غارم واحد وإن تكفل بالمال أو شرط حنثه وكما الوجه إن لم يشترط عدم الغرم عند نقدر المكمون فإن اشترطه لم يحنث ومفهوم كمان الوجه إنه لو تكفل بالكلم لم يحنث وهو كذلك وحنث به أو الكمان لوكيل عن زيد في حلفه لا أطمن له ابن زيد إن كان الوكيل من ناحيته كقريبه وصديقه المعاطف.
وهل حنثه إن علم الحالف أنه من ناحيته وهو لمالك وأشهب في كتاب ابن المواز فيحمل عليه قول المدونة ومن حلف لا يتكفل بكفالة فتكفل الوكيلة ولم يعلم فإن لم يكن الوكيل من ناحية فلان وسببه لم يحنث الحالف أو حنثه مطلقا أعلم أنه من نايحته أولا عياض وفهم ظاهرها فهو خلاف تأويلان وناحيته وسببه معناهما واحد وحنث حالف بقوله لم أخبره خبرا عن شخص ما ظننته أي المخبر لك، قاله أي هذا الخبر لغيري متعلق بقاله ليخبر للحالف وهو متعلق بقوله في حلفه لفجره الأول ليسر له ليكتمنه أي الخبر المحلوف عليه ولا يخبر واحد فنزله قوله ما ظننته قاله لغير منزلة الأخبار ولو لم يقصده وحنث بأذهبي إلا وأي بقوله ذلك لزوجته أثر تعليق طلاقها على كما كلمتك حتى تعطي كذا لأن قوله أذهبي كلام قبل العقل قاله ابن القاسم ابن كنانة لا يحث ابن القاسم فضالي فيها ملك على ابن كفانة وليس قوله أي المخلوق. . بموحدة بدال مهملة مهموز منونا يعتديه في حال اليمين لقول آخر في حلفه لا كلمتك حتى تبدأني.
وحنث بالإقالة في حلفه لا تركت من حقة الذي دفعه في ثمن السلعة إلى وقعت الإقالة فيها شيئا إن لم تف السلعة وقت الإقالة بالثمن المدفوع فيها أولا لا إن آخر الثمن فلا يحنث في حلف لأترك من حقه شيئا على المختار من الخلاف عند اللخمي قال في الشامل على الأصح قال الأقفهسي لأن الأجل إنما يكون له حصة في الثمن إذا وقع ابتداء وأما بعد تقرر مال فلا زيد ولا نقص ولمالك يحنث دفن ماله ثم أراد أخذه فلم يجده غلها