لذمي ورهنها، ولا حق له فيها، ولا هو أحق بها من الغرماء، إلا أن تتخلل، فهو أحق بها من الغرماء.
ويحتمل أنه لا يجوز للمسلم أن يرهن خمرًا ونحوه، وإن لذمي، وعليه فيراق، ولا يلزم المسلم الإتيان برهن آخر، وذكر المصنف الاحتمالين في توضيحه.
وإن تخمر عصير رهنه مسلم أهراقه المرتهن بحاكم، ففي المدونة: من ارتهن عصيرًا فصار خمرًا، فليرفعه إلى الإمام ليهراق بأمره، كالوصي يجد في التركة خمرًا انتهى.
والرفع للحاكم، أي: إذا كان يحكم ببقائها أو بتخليلها، وإلا فليس عليه ذلك.
وقلنا: رهنه مسلم، لأن الراهن لو كان ذميًا لردت إليه، قاله اللخمي وابن يونس وغيرهما.
وصح مشاع، أي: رهنه، وحيز المشاع بجميعه، أي: جميع المرهون منه المشاع، إن بقي فيه للراهن شيء، وسواء كان عرضًا أو حيوانًا أو عقارًا.
قال في التوضيح: على المشهور، والقول بأنه يكتفي في العقار بجواز البعض في الموازية.
ابن عبد السلام: والقولان منسوبان للمدونة، وليس فيها عندي بيان لهما، والظاهر: أنه لا فرق بين العقار وغيره انتهى.
ومفهوم الشرط: الاكتفاء بجواز الجزء فقط، إن كان الباقي لغير الراهن، وينزل المرتهن منزلته، وهو كذلك.
ولا يستأذن مريد رهن المشاع شريكه؛ لأنه يتصرف مع المرتهن، وهو المشهور وقول ابن القاسم، وله أي: للشريك غير الراهن أن يقسم المشترك القابل للقسمة، وله أن يبيع منابه، ويسلم للمشتري ما باعه، ولا يمنعه رهن الشريك من ذلك، إذا لم يتعلق الرهن بحصته، كذا في توضيحه.