الموت والفلس، فإذا صلحت ثمرة ما لم يبد صلاحه للبيع بيعت، فإن وفّى ثمنها بجميع دين المرتهن رد جميع ما أخذه، فتحاصه أرباب الديون، وإلا بأن لم يف ثمنها بدينه قدر أو لا محاصًا للغرماء بما بقي من دينه، فلو كانوا ثلاثة، لكل واحد منهم مائة، ورهن عند أحدهم تمرًا لم يبد صلاحه، ثم فلس، أو مات، ووجد ماله مائة وخمسون تحاص الثلاثة فيها، لكلِّ خمسون، فإذا حل بيع الثمر اختص به المرتهن، فإن بيع بمائة، رد الخمسين، لأنه تبين أنه لا حق له فيها، وإن بيع بخمسين اختص بها، ويقال له: قد تبين أنك إنما تستحق المحاصة بخمسين، فليس لك إلا ثلاثون؛ إذ هي ثلاثة أخماس مالك ونسبة التركة وهي مائة وخمسون للمدين، وهو مائتان وخمسون: ثلاثة أخماسه فترد على صاحبيك عشرين بقية الخمسين، لكل منهما عشرة، فيصير بيد كل منهما ستون، وبيدك ثمانون، ولا يعلم من كلامه حكم رهن ما لم يخلق.
ابن ناجي: ظاهر المدونة المنع.
وقال ابن الحارث: اتفق ابن القاسم وأشهب على جواز رهن ثمرة لم تظهر.
ثم أخرج من أمثلته من يرهن ومن لا يرهن، ممثلًا للأول بقوله: لا كأحد الوصيين، فلا يرهن شيئًا من متاع يتيمة في دين على اليتيم، إلا بإذن صاحبه، ونحوه في المدونة، ما لم يكن كل واحد منهما مطلق التصرف.
وللثاني بقوله: وجلد ميتة ما لم يدبغ اتفاقًا، وإن دبغ على المشهور؛ إذ لا يباع لنجاسة ذاته.
وخرج بقوله:(ميتة) جواز رهن جلد سبع ذكي، وهو كذلك.
وكجنين: عطف على (أحد)، فلا يصح رهته؛ لكثرة الغرر فيه.
ولو أدخل الكاف على (جلد) لكونه أول مثل ما لا يرهن لكان أحسن.
وخمر لا يصح رهنها عند مسلم، إن كان لمسلم، وكذا إن كانت