طفى: يؤخذ من سماع عيسى وأبي زيد التقييد بما لا ينقض، ونقله في كبيره عن ابن عرفة وبه قيد "س" البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين. ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه الغريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه، ويوقف حظ من أخر الغريم، وإن لم ينقسم كذلك بيع وعجل حق القائم وحق الآخر إن حلف ما أخره إلا لإعطاء رهن مثله. اهـ. وإن أراد أن لا ينقص القسم حظ القائم كما في السماع فلا يتصور هنا لأن القائم هنا هو الثاني الذي حل دينه أولًا، وقد علمت مما تقدم أنه ليس له من الرهن إلا ما فضل عن الأول، سواء وفى بدينه أم لا". (٢) قال في المنح (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢): "تت: مفهوم قوله أولًا أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى. طفى: انظر هذه الأولوية إذ لا معنى للقسم عند حلولهما بل يباع ويقضى الدينان وهكذا قال الزرقاني وهو الصواب في حلولهما معًا وأما في حلول الأول فقط فقال =