للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله في عدم الضمان معطى دينار بفتح الطاء يستوفي نصف في حق له، ويرد نصفه الآخر لصاحبه، فيدعي تلفه، لم يضمن النصف الثاني؛ لأمانته فيه، زاد في المدونة: ولا يمين عليه، إلا أن يتهم، فيحلف.

وظاهره: سواء ضاع قبل صرفه أو بعده، وهو كذلك.

وربما أشعر قوله: (يستوفي نصفه) بأنه لو قال له: اصرفه وخذ نصفه، فتلف قبل الصرف، لكان من ربه، وهو كذلك؛ لأمانته في جميعه، وأما تلفه بعد الصرف فمنهما، نبه على ذلك أبو الحسن الصغير.

فإن حل أجل الدين الثاني أول قسم الرهن إن أمكن قسمه، مثله لابن الحاجب والجلاب.

وظاهرهما: ولو كان القسم ينقص حظ صاحبه (١).

ومفهوم قوله (أوّلًا) أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى (٢).


(١) قال في المنح (٥/ ٤٣١) تت ظاهره قسمه ولو كان ينقص حظ صاحبه.
طفى: يؤخذ من سماع عيسى وأبي زيد التقييد بما لا ينقض، ونقله في كبيره عن ابن عرفة وبه قيد "س" البناني وفيه نظر لأنه إن كان مراده أن لا تنقص قيمة الرهن بعد قسمه فلا يدل عليه إلا في السماعين.
ونص ابن عرفة وفي سماع عيسى وأبي زيد ابن القاسم في رجلين لهما رهن منهما قام أحدهما يبيعه وآخر صاحبه الغريم بحقه يقسم إن لم ينقص القسم حظ القائم فيباع حظه لقضاء حقه، ويوقف حظ من أخر الغريم، وإن لم ينقسم كذلك بيع وعجل حق القائم وحق الآخر إن حلف ما أخره إلا لإعطاء رهن مثله. اهـ.
وإن أراد أن لا ينقص القسم حظ القائم كما في السماع فلا يتصور هنا لأن القائم هنا هو الثاني الذي حل دينه أولًا، وقد علمت مما تقدم أنه ليس له من الرهن إلا ما فضل عن الأول، سواء وفى بدينه أم لا".
(٢) قال في المنح (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢): "تت: مفهوم قوله أولًا أنهما لو حلا معًا أو الأول فقط لكان الأمر كذلك، وهو كذلك من باب أولى.
طفى: انظر هذه الأولوية إذ لا معنى للقسم عند حلولهما بل يباع ويقضى الدينان وهكذا قال الزرقاني وهو الصواب في حلولهما معًا وأما في حلول الأول فقط فقال =

<<  <  ج: ص:  >  >>