وإلا يمكن قسمه بيع هذا الرهن، وقضيا أي: المرتهن الأول والثاني؛ لأن الثاني إنما له ما فضل عن الأول، وبعد حصول المال للراهن لا معنى لتأخير ديونه، كذا قيل، وفيه بحث.
وأشعر قوله:(قضيا) بأن فيه فضلًا عن الأول، وهو كذلك، أما إذا لم يكن فيه فضل، فلا يباع حتى يحل أجل الأول، قاله ابن القاسم.
وظاهره: أنه يباع ولا يوقف، ولو أتى للأول برهن كالأول، وهو كذلك.
وظاهره أيضًا: سواء بيع بعين أو عرض، وفي توضيحه: إن هذا إذا بيع بعين أو بما يقضى مثله وحق الأول مثله.
ولما لم يكن من شرط المرهون كونه ملكًا للراهن، بل يصح أن يرهن ما هو استعاره، قال: والمستعار له أي: للرهن يصح رهنه، وإذا أدى الراهن ما عليه رجع الرهن لصاحبه، وإن لم يؤد بيع لعسر الغريم أو غيبته، ورجع صاحبه وهو المعير على المستعير بقيمته، أي: المستعار بقيمته أي المستعار إذ لا بيع في الدين في رواية يحيى ابن عمر عن المدونة وكذا في اختصار أبي محمد لها أو رجع صاحبه بما أدى من ثمنه في نقل أبي سعيد في تهذيبه.
يحيى: وهو أصوب من الأول.
وجمع المصنف بين الروايتين بقوله نقلت عليهما، وهل هذا اختلاف، وهو رأي الأكثر، أو تخيير، وهو رأي سحنون؟
ولما لم يترجح عند المصنف أحدهما ذكرهما معًا، وإنما قال:(بما أدى من ثمنه)، ولم يقل:(ثمنه)، لأنه على رواية أبي سعيد الرجوع على المستعير بما أدى من ثمنه يصير الفاضل من ثمن الرهن عن وفاء المدين
= ابن عبد السلام يقسم إن أمكن وإلا فيباع ويعجل للأول حقه وهل يعجل للثاني أو يطبع على الباقي ويرهن عند الثاني حتى يحل أجله قولان واقتصر ح على كلامه".