للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانية: إذا تعدد المشهود عليه، والمسألة بحالها، فالمذهب القبول، وروى اللخمي عدمه.

الثالثة: تعدد المجلس والمسألة بحالها، وهي كالتي قبلها فيما تقدم، وحكى المازري فيها الاتفاق، ولم يعتبر رأي اللخمي.

الرابعة: أن يختلف الكل ويطول الزمان، ولا يعلم من هذه خلاف في القبول.

وبخلاف شهادة القافلة بعضهم لبعفر في حرابة، فتقبل على من حاربوه؛ إذ لا سبيل لغير ذلك.

وظاهره: عدولًا كانوا أو لا (١)، وفي المدونة: إن كانوا عدولًا، وسواء شهدوا بمال أو قتل أو غيره.


(١) قال في المنح (٨/ ٤٢٣): "طفى: قوله وظاهره كانوا عدولًا أو لا، ليس هذا ظاهر كلام المصنف؛ لأن كلامه في مقبول الشهادة.
البناني وهذا إذا شهدوا في حرابة.
وأما إن شهد بعضهم على بعض في معاملة ففي "ق" روى الأخوان عن الإمام مالك وجميع أصحابه رضي اللَّه تعالى عنهم أنها جائزة للضرورة بمجرد توهم الحرية والعدالة في ذلك السفر وحده، وإن لم تتحقق العدالة، وعليه درج في التحفة إذ قال: ومن عليه وسم خير قد ظهر زكي إلا في ضرورة السفر ابن عرفة فيها تجوز على المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولًا، إذ لا سبيل إلى غير ذلك شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره، ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه، وتقبل شهادة بعضهم لبعض.
وسمع يحيى بن القاسم إن شهد مسلوبون على أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب والدواب وهي قائمة بأيديهم أقيم عليهم بشهادتهم ولا يستحقون المتاع ولا الدواب إلا بشهيدين سواهما.
ابن رشد قيل هذه مخالفة لما فيها، إذ لم يقل يحلف كل منهما مع شهادة صاحبه ويستحق حقه على قبيل قوله في سرقتها أنه يقام على المحاربين الحد ويعطون المال بشهادة بعضهم لبعض.
وقيل: ليست مخالفة له ومعنى السماع أنهما شريكان في المتاع والدواب، فلذا سقطت شهادة أحدهما للآخر.
وقيل: يستحقان الدواب والمتاع وإن كانا شريكين فيهما وهو الآتي على رواية مطرف =

<<  <  ج: ص:  >  >>