للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا شهادة المجلوبين من موضع واحد، فلا يقبل بعضهم لبعض، إلا النفر الكثير منهم كعشرين فأكثر، فيقبل بعضهم لبعض، وأباه سحنون في العشرين؛ لأنهم تأخذهم حمية البلدية (١).


= في أن شهادة شهيدين من المسلوبين على من سلبوهم جائزة في الحد والمال لأنفسهما ولأصحابهما؛ لأنها إذا جازت في الحد جازت في المال لأنفسهما ولغيرهما، إذ لا يجوز بعض الشهادة ويرد بعضها.
وقيل: لا تجوز في حد ولا في مال لغيرهما، إذ لم تجز لأنفسهما؛ لأن من اتهم في بعض شهادته ردت كلها، وهذا قول أصبغ.
ثم قال: ففي صحتها في الحد والمال ولو لأنفسهما وردها فيهما ولو بالمال لغيرهما.
ثالثها في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما، ثم قال: ورابعها لا تجوز من أقل من أربعة فتجوز في الحد وفي أموال الرفقة ولا في أموال الشهداء.
هذا كله إن كان ما شهدوا به لأنفسهم كثيرًا، وإن كان يسيرًا لا يتهمون عليه جازت لهم ولغيرهم لا يدخل فيه الاختلاف الذي في الوصية لموضع الضرورة، ولو شهدوا عليهم بالسلب دون المال جازت عليهم في الحد وبعضهم لبعض بعد ذلك فيما وجد بأيديهم من المال اتفاقًا فيهما".
(٢) قال في المنح (٨/ ٤٢٤): " (كعشرين) عدلًا منهم وأباه سحنون في العشرين؛ لأنهم تأخذهم حمية البلدية.
الخرشي: يعني أن المجلوبين لا تجوز شهادتهم بعضهم لبعض إلا أن يكثروا ويشهد منهم كالعشرين فأكثر فتقبل، ولا تجوز شهادة بعضهم لنفسه، وهل تشترط العدالة في العشرين أو لا؟ الأول للتونسي، والثاني للخمي، وكون العشرين شاهدين صرح به التونسي وأبو الحسن، والمجلوبون قوم أرسلهم السلطان لسد ثغر أو حراسة قرية أو قوم كفار أتوا مترافقين لبلد الإسلام أسلموا استرقوا أم لا لاتهامهم بحمية البلدية.
العدوي المعتمد اشتراط عدالة العشرين وقول اللخمي ضعيف.
طفى: عمم في توضيحه ومختصره عدم قبول شهادة المجلوبين وقرره تت وغيره على ذلك، والمسألة مفروضة في الشهادة بالنسب، وبها قرره ابن مرزوق، ففيها المحمولون إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنه أخ لبعض أو عصبتهم، قال الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه: أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فلا يتوارثون بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم بذلك من كان ببلدهم من المسلمين.
وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فتقبل شهادة بعضهم لبعض ويتوارثون بذلك.
وفيها أيضًا كل بلد فتحت عنوة وأقر أهلها فيها وأسلموا وشهد بعضهم لبعض فإنهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>