وقوله لا يلزم من وجود اليمين حصول الشك لا يرد عليهما إذ لم يقولا ذلك، وإنما قالا اليمين أصل لاستناد الشك وهو كذلك. وقوله لأن من حلف بالطلاق إلخ لا يراد أيضًا لأن هذا الذي قال لا يؤمر فيه بالطلاق. ابن رشد ولعلهما لا يقولان فيه بذلك أخذًا بعموم قولها ثم لم يدر أحنث أم لا. وقولها المتقدم وكك يمين بالطلاق أو غيره إلخ، ولئن سلم ما قاله ابن رشد، وكلامهما في الحالف على فعل نفسه ولا يلزم من إلغاء الشك في اليمين على فعل الغير إلغاؤه فيه على فعل النفس، وقد فرق ابن رشد بينهما وإن كان ابن عرفة عارض بين كلاميه فتأمله منصفًا. البناني فيه نظر والظاهر ما قاله ابن عبد السلام والمصنف، وليس في كلام المدونة ما يرد عليهما، بل الظاهر أنه يدل لهما لأن من يشك بلا سبب موسوس فلا واسطة بين من يشك لسبب وبين الموسوس ويبين ذلك تقسيم ابن رشد، قال: ينقسم الشك في الطلاق خمسة أقسام؛ منها ما يتفق على لغوه بلا أمر ولا جبر كحلفه على شخص لا يفعل كذا ثم يشك في فعله بلا سبب يوجب شكه فيه، ومنه ما يتفق على الأمر به بلا جبر كحلفه أن لا يفعل كذا ثم يشك هل حنث أم لا لسبب اقتضى شكه، ومنه ما يتفق على عدم الجبر به ويختلف في الأمر به كشكه هل طلق زوجته أم لا أو هل حنث في يمينه فيها فقال ابن القاسم: يؤمر ولا يجبر. وقال أصبغ: لا يجبر ولا يؤمر. ومنه ما اختلف في الجبر به وعدمه كطلاقه ثم شكه هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا وكحلفه وحنثه وشكه هل حلف بطلاق أو مشي أو عتق، أو قوله زوجته طالق إن كانت فلانة حائضة فقالت لست بحائضة، أو إن كان فلان يبغضني فقال: أنا أحبك، أو إن لم يخبرني بالصدق فيخبره ويزعم أنه صدق ولا يدري حقيقة ذلك. ومنه ما يتفق على الجبر به كقوله زوجته طالق إن كان أمس كذا لشيء يمكن أن يكون وأن لا يكون ولا طريق إلى استعلامه. وكشكه في، أي: امرأة من امرأتين طلقها فيجبر على فراقهما جميعًا ولا يجوز له أن يقيم على واحدة منهما. طفى قوله: ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا جاز على نقل اللخمي والأولى الجري على نقل ابن رشد لتقديمه عند الشيوخ على نقل اللخمي إذا تعارضا. البناني وفيه نظر إذ كلام المصنف موافق لنقل ابن رشد، فإن ما ذكره ابن رشد في =