للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واحترز بسالم الخاطر عن الموسوس، فلا شيء عليه، كما في المدونة، وبرؤيته داخلًا عما شك هل دخل أم لا، لأنه من الشك الذي لا يؤمر فيه بطلاق، وكان ينبغي للمؤلف أن يقول بعد قوله: (تأويلان): وخلاف على عادته (١).


(١) قال في المنح: " (وهل يجبر) الزوج على الفراق إن أباه وينجز عليه الطلاق أو لا يجبر عليه، (تأويلان) واحترز بسالم الخاطر من الموسوس، أي: مستنكح الشك فلا يؤمر بالفراق اتفاقًا ابن عرفة.
اللخمي اختلف إذا شك هل طلق أم لا، فعلى وجوب وضوء من أيقن بالوضوء وشك في الحدث تحرم عليه هنا، وعلى استحباب وضوئه يستحب فراقه وفي تخريجه الوجوب نظر، لأن الوضوء أيسر من الطلاق ولأن أسباب نقض الوضوء متكررة غالبًا، بخلاف أسباب الطلاق.
ولما حكى ابن عبد السلام الفرق بمشقة الطلاق دون الوضوء قال ما أشار إليه في المدونة من الفراق وأحسن ذلك أنه جعل الشك في الحدث من الشك في الشرط، والشك فيه شك في مشروطه وذا مانع من الدخول في الصلاة، والشك في الطلاق شك في حصول المانع من استصحاب العصمة، والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه.
والنكتة أن المشكوك فيه مطروح، فالشك في الشرط يوجب طرحه وذا يمنع الإقدام على المشروط، والشك في المانع يوجب طرحه، وهذا موجب للتمادي.
قلت من تأمل وأنصف علم أن الشك لغو مطلقًا ويؤيده قوله النكتة إلخ، والمشكوك فيه في مسألة الوضوء إنما هو الحدث لا الوضوء فيجب طرحه. اهـ.
وتقدم توجيه اعتباره بالاحتياط لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادة مع خفة الوضوء وتكرر أسباب نقضه، واللَّه أعلم.
طفى حاد عن تمثيل ابن الحاجب تبعًا لابن شاس للاستناد بقوله فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور لقول ابن عبد السلام وفي مثاله نظر، وليس مراد العلماء بالمستند هذا المعنى لأنه لا يلزم من وجود اليمين حصول الشك لأن من حلف بالطلاق أن لا يدخل زيدًا داره ثم شك هل دخلها زيد أم لا فهذا من الشك الذي لا يؤمر به بطلاق وإن رأى إنسانًا دخل تلك الدار وشبهه بزيد ثم غاب ذلك الإنسان بحيث يتعذر عليه تحققه هل هو المحلوف عليه أم لا؟ ففيه الخلاف بين أبي عمران وأبي محمد، وفي تنظيره نظر والصواب ما قالاه، وهو الموافق لقولها تشبيهًا في الفراق من غير قضاء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>