للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رباعيًا، وقال: "خيار الناس أحسنهم قضاء" (١).

وعقب هذا لما تقدم لشبهه به في أنه إذا رد (٢) الفضل من الجانبين منع، وإن حل الأجل أو كان مالًا (٣) بغير تأجيل.

[و] (٤) جاز القضاء بأقل مما في الذمة صفة وقدر، أو هما؛ لأنه حسن اقتضاء.

ومفهومه: لو لم يحل لم يجز، وهو كذلك؛ لدخول منع وتعجل.

لا أزيد عددًا أو وزنًا، فلا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة، إلا أن يكون الزائد يسيرًا جدًا، كرجحان ميزان (٥) على ميزان، فيجوز عند ابن القاسم، ولم يقيد أشهب اليسارة بجدار (٦) أو دار فضل من الجانبين، هذا معطوف على ما قبل الاستثناء، فهو ممتنع كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية؛ فإنه ترك فضل العدد في اليزيدية لفضل جودة المحمدية.

وثمن المبيع المترتب في الذمة من العين ذهب أو فضة كذلك يعتبر في قضائه ما في قضاء الغرض، وخص ذلك بالعين تبعًا لابن بشير وابن شاس وابن الحاجب، ولم يعتبر قول ابن عبد السلام: (لا خصوصية للعين، بل حكم ثمن المبيع من الطعام حكم العين)؛ لرده بأن قضاء الأفضل قبل الأجل ممتنع في البيع، إذا كان الثمن عرضًا أو طعامًا؛ لما فيه من حظ


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٨٠، رقم ١٣٥٩)، والشافعي (١/ ١٤٠)، الطيالسي (ص ١٣٠، رقم ٩٧١)، وأحمد (٦/ ٣٩٠، رقم ٢٧٢٢٥)، ومسلم (٣/ ١٢٢٤، رقم ١٦٠٠)، وأبو داود (٣/ ٢٤٧، رقم ٣٣٤٦)، والترمذي (٣/ ٦٠٩، رقم ١٣١٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧/ ٢٩١، رقم ٤٦١٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٧، رقم ٢٢٨٥)، والدارمي (٢/ ٣٣١، رقم ٢٥٦٥)، وابن خزيمة (٤/ ٥٠، رقم ٢٣٣٢)، والطحاوي (٤/ ٥٩)، والطبراني (١/ ٣٠٩، رقم ٩١٣).
(٢) في "ك": دار.
(٣) في "ك": حالًا.
(٤) ما بين معكوفين غير موجود في "ك".
(٥) في "ك": ميزانًا.
(٦) في "ك": كلمة غير مقروءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>