للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار لقول ابن رشد: الصحيح عدم الجواز، بقوله: والأظهر خلافه، ومحل الجواز لمن يكسره أو لا يغش به في أسواق المسلمين، ولكن يقطعه ويبيعه مقطوعا.

وكره بيعه بغير قطع لمن لا يؤمن غشه به، ولا يحرم؛ لأنّا لسنا على يقين من غشه؛ فلذلك أعطي حكمًا متوسطًا.

وفسخ إن بيع ممن يعلم أنه يغش به كالصيارفة، ورد لربه، إلا أن يفوت بذهاب عينه، أو تعذر المشتري.

وما قررناه به نحوه لابن رشد، فقول الشارح: (ظاهر كلامه هنا: أن الحكم الفسخ مع عدم الأمن وأقره) غير ظاهر.

وإذا فات فهل يملكه، أي: الثمن؛ لفوات الرد، ويستحب له التصدق به، أو يتصدق بالجميع وجوبًا، أو بالزائد على ثمنه، لو بيع على من لا يغش به؟ أقوال بغير ترجيح.

ثم تكلم على الاقتضاء، وهو كما قال ابن عرفة: قبض ما في ذمة غير القابض.

فيخرج قبض المعين والمقاصة، وينتقض بقبض الكتابة؛ لإطلاقها على قبض أحد الشريكين في الكتابة اقتضاء، وقبض منافع معين؛ لإطلاقهم منافع من دين، وليسا في ذمة، فيقال: قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه.

وجاز قضاء قرض بمساو لما في الذمة؛ لدخولهما عليه، وأفضل صفة إذ هي (١) زيادة لا يمكن فصلها، وقد رد -صلى اللَّه عليه وسلم- في سلعة (٢) بكراء جملًا


(١) في "ك": أي لأنها.
(٢) في "ك": سلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>